بطلان دعوي خلع
بطلان دعوي خلع
الموضوع إعلان ببطلان حكم الخلع الصادر في الدعوي
رقم لسنه أسرة محرم بك كطلب الطالب وتحت مسئوليته أ/ المحامي
بناء علي طلب السيد /
المقيم في / .
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
عمرو عادل عبد العزيز – المحامي - بالإسكندرية .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث
إقامة كلاً من :-
1.
السيدة / .
والمقيمة في /
مخاطباً مع /
2. ثانياً: السيداللواء / رئيس
قطاع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة الإسكندرية بصفـته .
3. ثالثاً: السيداللواء / وزيــــرالداخليــــة بصفـته الرئيس الأعلى لقطاع مصلحة
الأحوال المدنية
ويعلنا بهيئة
قضايا الدولة الكائن مقرها
مخاطباً مع /
وأعلنتهم بالآتي
– المُعلن إليها
الأولى زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ودخل بها وعاشرها معاشرة
الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ( ) مواليد {حافظة مستندات رقم 1}
– وحيث أن
المُعلن إليها الأولى قد تركت الزوج في دوله الكويت بحجة زيارة أهلها في جمهورية
مصر العربية ثم إختفت دون سبب قانونى أو
شرعي يبيح لها ذلك.. وحالت كافة المحاولات الودية دون رجوعها لمنزل الزوجية.. وتوالت
القضايا بينهما على النحو الذى سنورده لعدالة المحكمة لاحقاً..
– إلا أنه
وبداءة.. فقد فوجىء المدعي عند نزوله الي جمهورية مصر العربية ليبحث عنها و تفاجأ
بأنة علية أن يقوم بتجديد بطاقة الرقم القومي بأنة مطلق خلعاً من زوجتة المعلن
إليها الأولي بحكم محكمة وبالبحث إكتشف القضية رقم لسنة أسرة باب شرق والمُقامة من
المدعي عليها الأولى ضد المدعى .. والإطلاع على حافظة مستنداتها وجدها قد حوت فى بندها الأول صورة ضوئية من
إشهاد طلاق المدعي عليها الأولى منه.
– والبند الثانى صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى
رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة ـــــــــــــ والصادر بجلسة
ــــــــــــ ـو القاضى بتطليق المدعى عليها الأولى من المدعى طلقة بائنة للخلع …
{حافظةمستندات رقم 2}
– وعن هذه
الدعوى رقم لسنة 2021 أسرة باب شرق – ولحكمة غير خافيه – فقدإفتتحت المدعي عليها الأولى دعواها بإختصام
المدعى وعن طريق التواطؤ والغش ورغبة الحصول على حكم بالتطليق من المدعى فى غير
خصومة منعقدة صحيحة وفقا لقانون على عنوان وهمي و هو ( ).. مع علمها اليقيني بأن زوجها في دوله الكويت يعمل ليكفي نفقتها هي
والصغير
– وهذا الأمر
الذى حال دون إنعقاد الخصومة فى القضية رقم ـلسنة أسرة باب شرق وفق صحيح
القانون بين المدعى و المدعى عليها الأولى.. مع علمها اليقينى بمحل إقامته الفعلى
وهو دوله الكويت
– وحيث أنه وثابت
ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمدعى عنوانه الصحيح و المقيم به فعليا
ًـــــــــــــ , كما أنه ثابت بوثيقة عقد زواج المدعى عليها الأولى من المدعى . {حافظةمستنداترقم
1}
– وسبق
للمدعى بأن أقام دعوى تمكينه من رؤية الصغير ضد المدعى عليها الأولى .. والتى حملت
رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرةالدخيله , وثابت بكافة إعلاناته ذه
الدعوى عنوان المدعى الفعلى المقيم فيه هو أيضا ًشارع ــــــــــــــــــــــــــــ
.. فكان من الأولى أن تختصم المدعى على عنوانه الفعلى المقيم فيه. {حافظة مستندات
رقم 5}
– وجدير بالذكر..
انه لخشية المدعى
عليها الأولى فى أن ينازعها المدعى فى مقدار مقدم الصداق الحقيقى.. قامت بالتهرب
من إنعقاد الخصومة الصحيح وفقا لقانون وبالتحايل والتواطؤ والغش حصلت على إعلانات
معلنة ظاهرياً أدت لصدور حكم التطليق للخلع فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة
ـــــــــــــ أسرةالعلمين.
– ولما كان
هذا الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل مرتباً
لكافة آثاره وأهمها حجية الأمر المقضى ما لم يتم إلغائه بإحدى الطرق
المقررة للطعن فيه قانوناً..
– فإذا كان
الحكم مما لايجوز الطعن فيه أو أستنفذت بشأنه طرق الطعن صار صحيحا ًمنتجا ًلكافة
آثاره..
– إلا أنه من المُسَلَم به
إستثناءً لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم أو الدفع
بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية التى لا قيام لها بدونه وقُوامها أن
يصدر هذا الحكم:-
(1) من قاضى له
ولاية القضاء.
(2) فى خصومة
منعقدة الأركان أن تعلن صحيفتها إعلانا ًقانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى.
(3) مكتوب ًشأنه
شأن الأوراق الرسمية.
– و إذا إفتقد الحكم
لأحد هذه الأركان الثلاثة أُعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لايستنفذ القاضىسلطة ,
ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولايرد عليه التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه.
– وفى ذلك ذهب
الفقه أن الحكم المعدوم هو الذى يفقد ركنا ًأساسياً من أركان وجوده .. وذلك عكس الحكم
الباطل الذى يشوبه عيب يمكن تصحيحه , اعيب
الذى يؤدى إلى إنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير
بالإحترام الواجب للأحكام القضائية و إنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته كحكم
و يحول دون إعتباره منذ صدوره ولا يستنفذ القاضى ولايته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى.
{دكتور/ أحمد
أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – ط5 1985 – ص 316}
{دكتور/ نبيل
إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص 1200}
– وقضت محكمة النقض في هذا
الشأن بأن:-
الحكم القضائى متى
صار صحيحا ًمنتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه
بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به
في دعوى أخرى إلا أن المُسَلَم به إستثناءً من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول
بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك.. إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها
صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافا ً ومحلا ً و سبباً
وفقا ًللقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون
إعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى
ولايرد عليه التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم
لم يعلن بصحيفة الدعوى.
{الطعن رقم
509 لسنــ15ق ــة – جلسة 2/3/1982}
{الطعن رقم
1017 لسنــ48ق ــة – جلسة 14/2/1979- سنة 30 – ص 520}
– وحيث نصت المادة
(10) مرافعات على أن : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أوفى موطنه المختار
فى الأحوال التى يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر
الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه
يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
– ونصت المادة
(19) مرافعات على أنه : يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص
عليها فى المواد 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13.
– ولما قضت محكمة النقض بأن:
بطلان أوراق التكليف
بالحضور لعيب في الإعلانـ هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام
العام ، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم
الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
{الطعن رقم
763 لسنــ57ق ــة – جلسة 25/2/1993 – مكتب فنى 44 – جـ1 – صـ743}
– وقضت محكمة النقض بأن:
توجيه الإعلان بطريقة
تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن فى الحكم..
أثره بطلانه ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى . علة ذلك.. “الغش يبطل التصرفات”.
{طعن رقم
3851 لسنــ62ق ــة – جلسة 28/1/1999}
– وعن الغش..
فإنه أعنفصور البطلان الإجرائى يُفْسد كل شىء هذ امبدأ أساسى.. يطبق دائماً فى مجال
الإجراءات , وفى المجال الموضوعى , وإذا كان قانون المرافعات قد أوجب فى الإجراءات
مواعيد و بيانات و أوضاع وأشكال معينة.. وذلك ضمانا ًلما تحققه هذه الإجراءات من مصالح
قانونية , وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من الشكل
الذى يتطلبه فى الإجراء جزاء النقص الذى يعتريه أو الخطأ الذى يصيبه , فمن باب أولى
يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات.
{دكتور/ أحمد
أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – صـ193 , 194}
– وبعبارة أخرى
.. إذا كان الغش – كقاعدةعامة – هوتغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة
تتعارض مع القانون.. فإن هذا الغش و على هذا المعنى يؤدى إلى بطلان الإعلانات والإجراءات
على وجه العموم إذا شابه او إذا لم يتحقق فى هذه الإجراءات – بسبب الغش – ماقصد القانون
إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة.
{موسوعة
التعليق على قانون المرافعات – دكتور/ أحمد مليجى – جـ1 – صـ661}
– ونصت المادة
(68/3) مرافعات على أنه : ولاتعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى
المدعى عليه مالم يحضر الجلسة.
– وقضت محكمة النقض فى هذا
الصدد بأن:
مؤدى نصوص المواد
63 ، 67 ، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات
– هو الربط بين طرفيها المتخاصمين فى ساحة القضاء.. بالمثول فيها حقيقة ً بالحضور الفعلى
أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع هذا لاتقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه
ليفصل بينهما القضاء .. تلك المواجهة التى لاتتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان
المدعى عليه للحضور أمام القاضى فى التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل فى خصومة
و معقودة بين يديه.
لما كان ذلك..
،فإنه مالم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة ، فإذ اقضى فيهاالقاضى
رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.
{الطعن رقم
767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
– وقضت محكمة النقض أيضاً فى
ذات الشأن بأن:
إذ كان نص المادة
(10) من قانون المرافعات يقضى بأن “تُسلم الأوراق المطلوب
إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه” وكان تسليم صحيفة إفتتاح الدعوى فى غير موطن المدعى
عليه.. من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الإتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام
القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك و لاتنعقد الخصومة
بها.
{الطعن رقم
767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
– و إذا ماتقرر
ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة
التى يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاة وفقا ًلنظام معين يرسمه قانون المرافعات
بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائى فى الموضوع.
– إذ يتعين أن
تكتمل عناصر الخصومة عند إفتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه إعلانا ًقانونيا
ًصحيحاً يصل إلى علمه فإن لم يصل إلى علمه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه.
– ويذهب الفقه فى ذلك إلى أنه:
يؤدى الإعلان إلى
إنعقاد الخصومة وهو مايعنى إكتمال إجراءات إفتتاحها.. ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى أو
الأستئناف إنما هو إجراء أساسى فى إفتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية.
وإذا كانت المطالبة
هى إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه و بما أن الخصومة كيانها الإجرائى تقوم على هذه
المواجهة فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية و لكنها تكون معلقة على شرط فاسخ
هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها.
فإذا صدر حكم فيها
دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها منعدمة.. فإذا لم يتحقق الإعلان
على نحو صحيح لاتكون ثمه خصومة قد أنعقدت بين الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على
غير محل.
{مبادئ
القضاء المدنى – دكتور/ وجدى راغب – ط 3 – ص 363}
– وحيث قضت محكمة النقض بأنه:
إذاكان عدم إنعقاد
الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه فإنه
لاجناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه.
{الطعن رقم
767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
{الطعن رقم
509 لسنــ15ق ــة – جلسة 2/3/1982}
{الطعن رقم
1017 لسنــ48ق ــة – جلسة 14/2/1979- سنة 30 – ص 520}
– ومن جِماع ما تَقدم.. وهدياً
بما سَلَف..
وللأسباب الأخرى التى
يحتفظ بها الطالب فى إبدائها أثناء تداول الدعوى بالمرافعات الشفوية وبمذكرات التعقيب
.. فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بُغْية الحكم : ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم
ـــــــــــــلسنةـــــــــــــأسرةالعلمين.. وبطلان ماترتب عليه من آثار.. وذلك لبطلان
صحيفة الدعوى وفقا ًلنصوص المواد 10 , 19 مرافعات , ولإنعدام الخصومة طبقا ًلنص المادة
68 مرافعات.
–
وحيث أن الطالب حريص على إختصام سيادة المُعلن إليه ثانيا ًبصفته رئيس قطاع مصلحة الأحوال
المدنية.. وسيادة المعلن إليه ثالثا ًبصفته الرئيس الأعلى لقطاع مصلحة الأحوال المدنية..
وذلك ليصدر الحكم نافذا ًفى مواجهتهما , وتنفيذاً لما سيترتب من آثار.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد
انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كلاً منهم
صورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الدائرة (
) الكائن مقرها
- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة ومابعدها من
صباح يوم الموافق / /
2023 , وذلك للمرافعة وسماعهم الحكم:-
ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم
ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــأ سرةالعلمين , وبطلان ماترتب عليه من آثار..
وذلك لبطلان صحيفة الدعوى وفقاً لنصوص المواد 10 , 19 مرافعات , ولإنعدام الخصومة طبقا
ًلنص المادة 68 مرافعات.
مع إلزام المدعى عليها الأولى بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة حقوق المدعى الأخرى؛؛
ولأجل العلم ,,,
ليست هناك تعليقات