مذكرة في جنحة تبديد مبلغ مالي (إيصال أمانة ) قضي فيها بالبراءة
مذكرة في جنحة تبديد مبلغ مالي (إيصال أمانة ) قضي فيها بالبراءة بها العديد من المبادي القانونية
محكمة جنح باب شرق
مذكرة بدفاع
في القضية رقم لسنة جنح باب شرقي
والمحدد لنظرها جلسة /2/2024
مقدمة من
بصفتة : مــــــتهم
ضــــــــــــــــد
النـــيابـــة العـــــامــة بصفتها : سلطة إتهام
لحرص حثيث من الدفاع علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة ، فإنة يحيل بشأن
الوقائع إلي أوراق الدعوي ، ونحن علي يقين بأن الهيئة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة
لها كاشفة للغث من الثمين وصولاً إلي وجه الحق في الدعوي الماثلة ببصيرة ينيرها
المولي سبحانة وتعالي .
الحاضر عن المتهم طلب
:
Ø
أصلياً : براءة المتهم من الإتهام المنسوب إليه تأسيساً علي
:
-
أولاً : كيدية
الإتهام .
-
ثانياً : عدم
معقولية الواقعه وإستحاله تصورها علي النحو المسطر بالأوراق .
-
ثالثاً :
التراخي في الإبلاغ .
-
رابعاً : إنتفاء
جريمة التبديد .
-
خامساً : إنعدام القصد الجنائي .
Ø
إحتياطياً : إحالة
ملف الدعوي لخبراء وزارة العدل وعرض الملف علي خبير مالي وحسابي لبحث مدي صدق
إستحقاق ذلك المبلغ ، و الوقوف علي ملابسات التوقيع علي تلك الأوراق وتسلم ذلك
المبلغ .
الهيئة الموقرة :
-
أولاً : كيدية الإتهام :
يتبين من مطالعة أوراق الدعوي أن المتهم قد أقيم ضدة علي
ما جاء بالمحضر جنح باب شرق من الإدعاء بكون المتهم قد تسلم علي سبيل
الأمانة فواتير من الشركة بقيمة تسعمائة وتسعة عشر الفا ومئتان وواحد وتسعون
جنيهاً ليقوم بتحصيلها من العملاء ولم يقم بتسليم قيمتها الي عبد المسيح رضا عبد
المسيح أو للشركة .
والحق الذي لا مرية فية ولا يأتية الباطل من بين يدية
ولا من خلفه أن المتهم كان يعمل بالشركة المدعية منذ خمس سنوات كاملة بوظيفة مندوب
مبيعات وليس محصلاً ، وكان خلالها محافظاً علي عمله ومثال يحتذي به في
الإنضباط والأمانة .
وكان صاحب العمل دائم الضغط عليه لزياده المبيعات و كان دائم التهديد للمتهم بأنة سيقوم بحبسة
بسبب إيصالات الامانة التي قام المتهم بتوقيعها لرب العمل كمسوغات للتعيين لدية ،
والذي نتج عن هذا التهديد إصابة الطالب بإشتباه بجلطة وإرتفاع أنزيمات القلب.
إلي أن قام المتهم
بتقديم إستقالتة بتاريخ 4/9/2022 وذلك بسبب كثرة الضغوطات النفسية والعصبية
التي يتعرض لها من قبل رب العمل ، وطالب صاحب الشركة بتسليمة مستحقاتة وكذلك
إيصالات الأمانة التي قام بتوقيعها كمسوغات للتعين لدي صاحب شركة لونا ، إلا أنه
رفض إعطائة تلك الإيصالات .
مما حدا بالمتهم الي
التوجه لقسم شرطة سيدي جابر بتاريخ 7/9/2022 وقام بتحرير المحضر الإداري رقم لسنة لإثبات الحالة وخوفاً من وقع ضرر علية .
( حافظة مستندات
جلسة اليوم مرفق رقم 1 )
وبتاريخ 4/10/2022 ،
وبعد إنتهاء فترة الإخطار كشهر سماح طبقاً للوائح الداخلية للشركة عاود المتهم مطالبة
رب العمل بإستلام مستحقاتة وعمولاتة المتأخرة والتي كانت تخصم منة طيلة فترة العمل
علي وعد من رب العمل بإستلامها بعد تقديم الإستقالة ، وكذلك طالب رب العمل بإستلام
إيصالات الأمانة التي كان قد وقع عليها الطالب بناء علي رغبة رب العمل
كمسوغات التعيين ، وشهاده خبرة.
إلا أنة تفاجأ بأن علية
أن يقوم بتسوية مديونياتة لدي الشركة ، حيث أن طبيعة عمل المتهم كانت عبارة عن أن
يقوم بتسويق منتجات الشركة لدي محلات بيع التجميل بالتجزئة وتحصيل قيمتها من العملاء
علي دفعات يتم الإتفاق عليها ، فطالبهم المدعي بعمل لجنة جرد للوقوف علي موقفة
المالي وإستبيان إن كان علية أي مديونيات .
وبالفعل قامت الشركة
بعمل لجنة جرد مكونة من رئيس الحسابات بالشركة و موظف حسابات من فرع رشدي والموظفة
التي قامت بإستلام مهام المتهم والتي ستقوم بالعمل مكانة ، وتم إبراء ذمة المتهم
والتوقيع علي كشف الجرد من قبل مدير الحسابات وموظف الحسابات بفرع رشدي وإرجاء
مهام تحصيل باقي المبالغ من عملاء التجزئة الي الموظفة الجديدة التي قام بتدريبها المتهم
، ثم عاد لمطالبتهم بحقوقة السالفة الذكر ،إلا أنهم قد رفضوا بإعطائة هذة الحقوق
مع تهديدة بإيصالات الأمانة التي وقعها لهم بقولهم (حنجيبلك عيش وحلاوة ) .
مما حدا بالمتهم بتاريخ
9/11/2022 إلي التوجه تارة أخري الي قسم سيدي جابر وقام بتحرير المحضر الإداري رقم لسنة .
(
حافظة مستندات جلسة اليوم
مرفق رقم 2 )
ثم التجيء المتهم الي
القضاء لأخذ كافة مستحقاتة المالية من الشركة ورب العمل الشاكي في الدعوي الماثلة
السيد / ليصدر الحكم بتاريخ 28/11/2023 في الدعوي رقم لسنة عمال جنوب الجيزة لصالح المتهم وأخذ جميع مستحقاتة من الشركة ، مما أثار
غضب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد / ، ليقيم الدعوي الماثله أمام
عدل الهيئة الموقرة .
( حافظة مستندات
جلسة اليوم مرفق رقم 3 )
-
ثانياً : عدم معقولية الواقعه وإستحاله تصورها علي النحو
المسطر بالأوراق .
الهيئة الموقرة :
بالرجوع الي الحكم
الصادر في الدعوي رقم لسنة 2023 عمال جنوب الجيزة والمقدم منا (بحافظة مستندات جلسة اليوم مرفق 3 ) والصادر لصالح
المتهم ضد الشاكي في الدعوي الماثلة السيد بإعتباره رئيس
مجلس إدارة شركة نجد في الصفحة رقم (2)
الفقرة الأخيرة السطر الثالث أن السيد
/ قد مثل بوكيل عنه وقام بتقديم حافظة مستندات طويت علي أصل
إستقالة منسوب صدورها عن المتهم / ، محرره بتاريخ 4/9/2022
بإعتبار الإستقالة من 4/10/2022 .
وهو إقرار من السيد / بالإستقالة المقدمة من المتهم وإنتفاء صلة المتهم بالشركة منذ تاريخ
4/10/2022 .
وبالرجوع الي المحضر
سند الجنحة الماثلة الرقيم لسنة نجد أنه حرر بتاريخ 4/10/2023 بدائرة
قسم باب شرقي ، أي بعد سنة كاملة (( إثني عشر شهراً )) .
v فهل من المعقول
والمنطقي أن شركة بحجم شركة لونا في السوق المصري تطالب عامل لديها بمبلغ كبير
يقترب الي المليون جنيها ما يقرب من سنة ميلادية كاملة ؟؟؟!!
v كذلك ما يؤكد الدفع
أولاً بكيدية الإتهام وتلفيقة من قبل الشاكي للمتهم ، والدفع ثالثاً بالتراخي في
الإبلاغ
-
ثالثاً :
التراخي في الإبلاغ .
وبمطالعة المحضر سند
الجنحة الماثلة نجد أن الإبلاغ عن هذا الإيصال قد تم بعد سنة ميلادية كامله من ترك
المتهم للعمل ، بتاريخ 4/10/2023 في حين أن الإستقالة المقدمة من المتهم قد تم
قبولها بإعتبار أخر يوم عمل في 4/10/2022 .
- رابعاً : إنتفاء جريمة التبديد بأركانها .
الهيئة الموقرة : لقد سبقتمونا علماً بأن جريمة التبديد
هي من الجرائم التامة التي يجب أن تقع بأركانها ، فإذا ما وقع فعل من شخص ولكن سقط
عنه ركن من أركان التجريم يسقط فعل التأثيم ، وأركان التبديد :
الركن الأول : أن يكون موضوع الجريمة مالاً منقولاً
مملوكاً للغير .
الركن الثاني : المتمثل في فعل التسليم .
الركن الثالث : ركن الإختلاس أو الإستعمال .
الركن الرابع : الركن المعنوي القصد الجنائي أو النيه .
وذلك طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات وأن ما
يهمنا في دفعنا إنتفاء واقعه التسليم وفي هذا الصدد نقول : أن المتهم والشاكي كانا
تربطهما علاقة عمل ، ((رب عمل وعامل)) ، وكما لايخفي علي عدل الهيئة الموقرة أنه
في بعض الأحيان يحطاط رب العمل من العامل عن طريق إجبار العامل علي توقيع ايصالات
أمانة وعقود عمل جائرة لحقوق العامل ، دون واقعه تسليم ، ولا يستطيع العامل عدم
تنفيذ أوامر صاحب العمل حفاظاً علي استمرارة في عمله وهو ماتم مع المتهم في الدعوي
الماثلة .
والسؤال الذي يثار هنا : هل إيصال الأمانة الذي يعد
ضمانا لعلاقة عمل بين العامل ورب العمل لم تتحقق فية واقعه تسليم يعد عقداً من
عقود الأمانة الوارده في المادة 341 عقوبات ؟؟
أجابت محكمة النقض :
Ø
وحيث إنه من المقرر أن الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديدًا
معاقبًا عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز
يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه . وكان لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع القاضى بأن
تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون
العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب
إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو
بكتابه متى كان ذلك مخالفًا للحقيقة .
( الطعن رقم
١١٣٨٤ لسنة ٥ قضائية )
Ø
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه
أقام دفاعه أمام المحكمة بأنه لم يتسلم المبلغ النقدي موضوع الجريمة وطلب إحالة الدعوى
للتحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحفل بهذا الدفاع ولم يعرض
له، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
Ø
حيث إنه من المقرر أن الإختلاس
لا يمكن أنُ يعد تبديدًا معاقبًا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى
المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي
أؤتمن عليه.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة بدرجتيها
بانتفاء ركن التسليم وطلب إحالة الدعوى للتحقيق حسبما يبين من محاضر جلسات
المحاكمة إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائي ولم يرد على هذا
الدفاع مع أنه يعد جوهريًا لتعلقه بركن أساس لجريمة التبديد وهو ركن التسليم مما
كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده أما وهي لم تفعل فإن حكمها
المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع متعينًا
نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. .
( الطعن رقم 7106 لسنة 5
قضائية )
Ø حدد الشارع بنص المادة 341 عقوبات الركن المادي للجريمة حيث ورد نص المادة كالأتي ( كل من إختلس أو إستعمل أو بدد…. ) وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن العقاب في هذه الجريمة ليس علي الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن عقود الأمانة وإنما علي العبث بملكية الشئ المُسلم للأمين وتحويل حيازتة من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة بنية التملك وذلك بأحدي صور الإختﻻس او الإستعمال أو التبديد
(طعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 صــ 19 المكتب الفني)
ومن ثم فإن ركن التسليم قد انتفي في حق المتهم فما كان
إيصال الأمانة إلا ضمانا لصاحب عمل وموظف
لديه وتجمعهما علاقة عمل و البضائع لم تسلم له علي سبيل الوديعة او عارية الإستعمال
بل سلمت له بموجب عقد عمل
- خامساً : إنعدام القصد الجنائي .
ذهبت محكمة النقض في هذا الصدد إلي أن :
** خيانة الأمانة جريمة
عمدية ، فلابد لتوافر القصد الجنائي من أن يكون المتهم قد بدد المال وهو يعلـــم
أن ليس علية سوي الحيازة الناقصة ، ونية التملك شرط سواء كان المال قيمياً أو مثلياً
، فالقصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المُسلم
إليه أو خلطه بماله ،وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه
منه.
** وعلي ذلك فانه ﻻ يصح إدانة متهم بجريمة خيانة
الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانه الواردة
علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد
من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو
بناءً علي إعترافه بلسانه أو كتابته متي كان ذلك بنفسه واطمئنانة إلي الأدلة
التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته
أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.
( الطعن رقم
3404 لسنة 63 ق جلسة 17/2/1999 ) .
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق
بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن
ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن "
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه
وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا
بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
(الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74
مجموعة الأحكام )
وقضت كذلك أيضا "
التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة
التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه
واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا
يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه
منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على
دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
(نقض جنائي
رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام )
يلتمس
الدفاع وبحق القضاء لة بـــ :
-
أصلياً : براءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية .
-
إحتياطياً : إحالة ملف الدعوي لخبراء وزارة العدل وعرض الملف علي
خبير مالي وحسابي لبحث مدي صدق إستحقاق ذلك المبلغ ، و الوقوف علي ملابسات التوقيع
علي تلك الأوراق وتسلم ذلك المبلغ .
#البرائة_في_إيصال_الأمانة
ليست هناك تعليقات