مذكرة تدخل هجومي في دعوي مدني والإدعاء بالصورية المطلقة
مذكرة
في الدعوي رقم لسنة 2021
مدني كلي سيدي جابر
الدائرة ( ) مساكن
والمحدد لنظرها جلسة /6 / 2021
-
من السيدة / رقية محمد عبد المنعم عبد الجواد بصفتها : متدخلة هجومياً بالدعوي
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
-
أولاً : السيد / كرم حامد سعيد محمد بصفتة : مدعي
-
ثانياً: السيد / محمد حسين أحمد عثمان بصفتة : مدعي علية
الوقــــــــــــــــــــائع
تخلص الوقائع في أن المتدخلة تقيم بالشقة رقم 16 مدخل
(1) بالدور الثامن علوي – والكائنة
بالعقار رقم 19 ، 21 شارع أمير البحار (عمارة القصر
الأبيض) – بولكلي – قسم سيدي جابر – محافظة الإسكندرية ، وذلك منذ تاريخ زواجها
الحاصل في 16/2/2016 وحتي الأن ، وقد حدثت بينها وبين زوجها بعض الخلافات الزوجية والتي
أدت الي قيامة بطلاقها طلقة أولي رجعية في شهر مايو 2019 ثم قام بمراجعتها مرة
أخري خلال شهور العدة بعد تدخل الأهل والأقارب ... وإزاء ذلك فوجئت الطالبة بقيام
المدعي والمدعي علية بالتواطؤ معاً لإخراج الطالبة من مسكن الزوجية سالف الذكر .
فأقاما الدعوي الماثلة عن طريق إصطناع عقد صوري بينهم
وهو عقد الإيجار المزعوم تاريخة في 6/1/2019 وزعما أيضاً أن هذا العقد إنتهت مدتة
في 5/1/2020 وذلك في محاولة منهما للضغط علي المتدخلة هجومياً لترك مسكن الزوجية
الذي تقيم بة منذ تاريخ الزواج وحتي تاريخة .
وعندما علمت المتدخلة بهذا التواطؤ بين المدعي والمدعي
علية حضرت بجلسة 31/3/2021 أمام هيئة المحكمة وتدخلت هجومياً طالبة القضاء برفض
الدعوي لصورية عقد الإيجار المزعوم تاريخة في 6/1/2019 بإعتبارها صاحبة مصلحة في
الطعن علية بالصورية حيث أن لها مركز قانوني علي الشقة محل النزاع وأن هذا المركز
القانوني سوف يتأثر نتيجة إقامة هذة الدعوي الصورية ........ وتداولت الدعوي
بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضرها والذي نحيل الية حرصاً علي ثمين وقت الهيئة
الموقرة .
الدفــــــــــــــــــــاع
تدفع المتدخلة
هجومياً بصورية عقد الإيجار المزعوم تحريرة في 6/1/2019 صورية مطلقة بطريق التواطؤ
بين المدعي والمدعي علية وتلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :-
أولاً : بقبول التدخل الهجومي .
ثانياً : الحكم بصورية عقد الإيجار المزعوم تحريرة في
6/1/2019 .
ثالثاً : الحكم برفض الدعوى
وسوف نوضح لعدلكم دفاع المتدخلة هجومياً علي النحو
التالي : -
ü أولاً : بالنسبة
للطلب الأول وهو قبول تدخل الطالبة هجومياً في الدعوي
-
تنص المادة 244 من القانون المدني علي أنة :-
( إذا أبرم عقد
صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد
الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد
الذي أضر بهم )
-
كما تنص المادة 245 من ذات القانون علي أنة : -
( إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد
النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي ) .
وحيث أن المتدخلة تقيم بالشقة محل النزاع إقامة هادئة
ومستقرة منذ تاريخ زواجها الحاصل في 16/2/2016 وحتي الأن .. وذلك الثابت من صورة
قسيمة الزواج المقدمه بحافظة مستندات قدمت بجلسة 31/3/2021 .
كما إن إقامة المتدخلة هجومياً ثابتة بموجب قرار نيابة
شئون الأسرة في المحضر رقم 6558 لسنة 2020 إداري سيدي جابر والمعطي لة رقم 3023
لسنة 2020 حيازة الأسكندرية الكلية لشئون الأسرة
– حيث أن الطالبة قد قامت بتحرير هذا المحضر طالبة فية تمكينها من مسكن
الزوجية سالف الذكر علي سند من أنها زوجة للمدعي علية ودخل بها وعاشرها معاشرة
الأزواج وأنهما منذ تاريخ الزواج يقيمون بهذة الشقة كما أنها أنجبت الصغار (
ياسمين ، زينة ، يوسف ) في الشقة سالفة الذكر ،
وأنة دائم تهديدها بطردها هي و الأطفال من مسكن الزوجية ، وبعد أن أجرت
النيابة العامة التحقيق اللازم وثبُت من المعاينة التي أجرتها النيابة العامة أن
المتدخلة هجومياً تقيم بالشقة سالفة الذكر فقد أصدرت نيابة شئون الأسرة قرارها
بتمكين المتدخلة هجومياً مشاركة مع زوجها من مسكن الزوجية .
(مرفق في حافظة مستندات – صورة رسمية من قرار
المحامي العام بتمكين المتدخلة من شقة الزوجية – العين المتنازع عليها . )
ومما سبق يتضح لعدلكم أن المتدخلة هجومياً هي زوجة
المدعي علية وتقيم بالشقة محل النزاع وبالتالي يكون لها مركز قانوني وهو حيازتها
وإقامتها بالشقة سالفة الذكر ، وأن هذا المركز القانوني ربما يتأثر بالعقد الصوري
الذ تم تحريرة بالتواطؤ بين المدعي والمدعي علية ، إنطلاقاً من نص المادة 244
والمادة 245 من القانون المدني فإنة يكون من حقها التدخل هجومياً في هذة الدعوي
ويتعين القضاء لها بقبول تدخلها هجومياً .
ü ثانياً : القضاء
برفض الدعوي لصورية عقد الإيجار المزعوم تحريرة في 6/1/2019
الثابت أمام عدلكم من خلال المحضر 6558 لسنة 2020 إداري
سيدي جابر أن المتدخلة هجومياً تقيم بالشقة سالفة الذكر ، وأن زوجها المدعي علية
أيضاً يقيم بها .... وأن هذه الإقامة منذ
تاريخ 16/2/2016 وحتي تاريخة .. ولابد من أن يكون هناك سبب للإقامة كل هذة الفترة
أي لابد أن يكون هناك سند أو سبب لهذة الإقامة ... ولا يمكن إعتبار أن العقد
المزعوم تحريره في 6/1/2019 هو سند إقامة وحيازة الطالبة وزوجها لأن هذا العقد
صوري صورية مطلقة بطريق التواطؤ وسوف نثبت
لعدلكم هذة الصورية .
فإذا كان هذا العقد صوري علي النحو الذي سوف نوضحة وكانت
المتدخلة تقيم بالفعل بالشقة علي النحو السالف ذكرة فإن هذا يؤكد أن هناك عقد آخر
أراد المدعي علية إخفاؤة إضراراً بالمتدخلة ويكون العقد النافذ بين المتعاقدين
طبقاً لنص المادة 245 مدني سالفة الذكر هو العقد الحقيقي الذي أخفاه المتعاقدين
وليس العقد الظاهر .
Ø المستندات والشواهد والأدلة التي توضح صورية عقد الإيجار
المزعوم تحريره في 6/1/2019 صورية مطلقة بطريق التواطؤ :-
1- الأصل أن الشقة المتنازع
عليها هي ملك المدعي علية نفسة منذ تاريخ 2/5/2004 .. وقد إصطنع عقد بيع صوري بينة
وبين المدعي قوامة التواطؤ للإضرار بالمتدخلة هجومياً وسارع إلي إضفاء الشرعية علي هذا العقد بعمل
دعوي صحة توقيع علي عقد البيع تحمل دعوي رقم 1763 لسنة 2020 ص.ت سيدي جابر ، ومثل
كلاً منهما بوكيل عنهم وأقرا بصحة توقيع المدعي علية علي هذا العقد كبائع .
( مرفق حافظة مستندات صورة من حكم دعوي
صحة التوقيع تفيد بأن البائع هو المدعي علية في الدعوي الماثلة )
وإمتثالاً لأوامر الهيئة الموقرة ، فبجلسة 31/3/2021
أمرت الهيئة الموقرة بإلزام الخصوم بتقديم شهادة من شركة الكهرباء والمياة عن
المتعاقد علي العين محل النزاع وتاريخ وسند التعاقد ...... فسنجد أن المتعاقد مع
شركة الكهرباء حتي الآن هو المدعي علية نفسة
، وإسم المشترك مع شركة المياه علي العين محل النزاع كان المدعي علية وقام بتغيير
إسم المشترك الي إسم المدعي بتاريخ 6/7/2019 ( أي
بعد حدوث أول المشاكل الزوجية بين المدعي علية وزوجتة المتدخلة هجومياً في الدعوي
الماثلة ....)
2- إن هذا العقد المزعوم قد
تم تحريره لحرمان المتدخلة وصغارها من الشقة موضوع العقد علماً أن المتدخلة قامت بتحرير
محضر بتمكينها من الشقة مسكن الزوجية وهو 6558 لسنة 2020 إداري سيدي جابر ، والذي
ثبت بة من خلال المعاينة و من خلال شهادة الشهود أن هذة الشقة هي مسكن الزوجية
الخاص بالمتدخلة ، وإنها تقيم بها إقامة هادئة ومستقرة ، وذلك من تاريخ الزواج ....
وفور علم المدعي علية بقيام المتدخلة بتحرير هذا المحضر
قام علي الفور بإصطناع هذا العقد الصوري في محاولة منه لحرمانها من مسكن الزوجية
وطردها بالشارع هي وصغارها اللذين ولدوا وعاشوا بهذة الشقة .
3- إن محامي المدعي هو نفسة
محامي المدعي علية وبذات التوكيل .....
فبالنظر الي التوكيلات وأرقامها نجد أن :
أ-
إرسال إنذار علي يد محضر مرسل ( لنفس ذات العين المتنازع
عليها ) من مكتب الأستاذ / محمد شبل أحمد - المحامي - وكيلاً عن
المدعي في الدعوي الماثلة بموجب التوكيل رقم لسنة توثيق أسوان .
ووكيلاً عنة الأستاذ / بموجب
التوكيل رقم 109 لسنة 2018 ، مرسل بتاريخ .
( مرفق حافظة مستندات – أصل الإنذار المرسل لنفس ذات العين
المتنازع عليها )
ب- تحرير محضر بتاريخ رقم لسنة 2020 إداري منتزة أول – من الأستاذ / بصفتة وكيلاً عن
الأستاذ / – المحامي بموجب التوكيل رقم 2018 توثيق إسكندرية
النموذجي، والأخير بموجب التوكيل رقم لسنة 2010 حرف ه توثيق سيدي جابر عن ( المدعي علية في الدعوي
الماثلة أمام عدالتكم )
( مرفق حافظة مستندات - صورة
المحضر سالف الذكر وصور التوكيلات المقدمة لتحرير ذلك المحضر )
وما كان هذا المحضر إلا محاولة لتهديد المتدخلة
هجومياً ، حيث أن المشكو في حقها في هذا المحضر هي قريبة المتدخلة هجومياً .
ومن خلال ما سبق فإنة يتضح لعدلكم أن عقد الإيجار موضوع
الدعوي هو عقد صوري صورية مطلقة بطريق التواطؤ بين المدعي والمدعي علية يتناول
وجود التصرف نفسة ، القصد منة الإضرار بمصلحة المتدخلة هجومياً وسلب حيازتها لمسكن
الزوجية ، فالصورية المطلقة هي التي تتناول التصرف في ذات وجوده فتصور وجود تصرف
قانوني معين ، في حين أنه لا يوجد أي تصرف على الأطلاق (أي أن التصرف الظاهر لا
وجود له في الحقيقة) ، وهذا ما قام بة المدعي والمدعي علية .......
إذ أن الثابت هو إقامة المتدخلة من تاريخ الزواج حتي
الآن علي النحو السالف ذكرة ولابد أن تكون لهذة الإقامة سند أو سبب ، وأن العقد
موضوع الدعوي صوري صورية مطلقة علي النحو السالف ذكرة أيضاً ... وهنا نجد سؤالاً
يطرح نفسة وهو سبب إقامة المتدخلة والمدعي علية في هذة الشقة منذ تاريخ الزواج
وحتي الآن ؟؟؟
ومن خلال الإجابة علي هذا التساؤل يتضح أن هناك تصرفاً
آخر حقيقياً أراد المدعي والمدعي علية إخفاؤة ... وحيث أن المتدخلة بصفتها من
الغير لهذا العقد فيكون من حقها إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات القانونية غير
مقيدة بالدليل الكتابى . وقد قدمنا لعدلكم القرائن والشواهد والأدلة التي تؤكد
الصورية ....
وفي هذا قضت محكمة النقض بأنة " إذ كانت القرائن
التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثانى هى قرائن متساندة
واستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى وهى سائغة ومن شانها أن تؤدى إلى
ما انتهى إليه الحكم وكان لا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حده لاثبات عدم
كفايتها فان ما أثاره الطاعنون بشان هذه القرائن والقول بعدم كفايتها فى ثبوت
الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع
وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة "
( الطعنان رقما 3658 ، 3659 لسنة 58 ق جلسه 25/10/1990. )
كما إستقرت أحكام النقض أيضا فى العديد من أحكامها على أنه
اذا ثبت صورية هذا العقد فإنه يكون هو والعدم سواء ولا يحتج به فى مواجهة المتدخلة
هجومى وأن التصرف النافذ بين المتعاقدين هو التصرف الحقيقى وليس التصرف الظاهر حسب
نص المادة 245 من القانون المدنى .
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بما يلى :-
" تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار المحرر بين مورثهم وابنه. الطاعن الثاني. يقصد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء دون الرد على هذا الدفاع بما يقتضيه. إخلال وقصور."- " الصورية التي يكون مبناها الاحتيال على القانون.
أثرها. لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابت
بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات" .
- " تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، كما
أن له سلطة تامة في إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به
هذا الغش، وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع
تسمح به.
"
- " بحث صورية الورقة المقدمة في الدعوى. إستخلاص محكمة
الموضوع الصورية من قرائن الدعوى. لا رقابة عليها في ذلك متى كان الاستخلاص
سائغاً"
" عقد الإيجار الصوري لا وجود له قانوناً. لكل مستأجر ولو إستجد بعد تحرير الطعن عليه بالصورية"
وبطبيق ذلك على واقعات
الدعوى يتضح لعدلكم بما لا يدع مجالا للشك أن عقد الإيجار موضوع الدعوى صورى صورية
مطلقة بطريق التواطؤ .. وأن العقد الصورى لا وجود له فهو والعدم سواء .
لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
أولاً : بقبول التدخل الهجومي .
ثانياً : الحكم بصورية عقد الإيجار المزعوم تحريرة في
6/1/2019 صورية مطلقة .
ثالثاً : الحكم برفض الدعوى .
وكيل المتدخلة
ليست هناك تعليقات