إعلان بالطلبات الموضوعية في دعوي فصل تعسفي
إعلان بالطلبات الموضوعية في دعوي فصل تعسفي
إنه
في يوم الموافق /
/ الساعة
إنه
في يوم الموافق /
/ الساعة
بناء
على طلب السيد /
المقيم/ 6 –
الإسكندرية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عمرو عادل عبد
العزيز -
المحامي - بالإسكندرية
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث
إقامة :-
1- السيد/ أو من ينوب عنه بالفرع .
بصفتة مدير منطقة الإسكندرية والمفوض والممثل القانوني
لشركة بالإسكندرية .
ويعلن سيادتة بالفرع الإداري للشركة الكائن في/
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث
إقامة :-
2- السيد /
بصفتة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ر .
الموضوع
الطالب من العاملين
بشركة ر – شركة مساهمة مصرية ، والتي تحمل سجل تجاري رقم جنو ب القاهرة ويعمل بوظيفة نائب مدير فرع منذ 18/11/2005
،براتب شهري 6600 جنيهاً مصرياً ( ستة آلآف وستمائة جنيهاً مصرياً ) فضلاً عن
العمولات علي المبيعات الشهرية والتي لا تقل عن 2000 جنيهاً (الفين جنيهاً مصرياً
) ، وظل يؤدى عمله بأمانة وإخلاص و علي
أكمل وجه لمدة 18 عاماً (ثمانية عشر عاماً ) ، إلا أنه فوجىء بتاريخ 18/11/2023 بمنعه من مباشرة عمله ودخوله لمقر
الشركة مما حدا به الي التوجه الى قسم سيدي جابر لتحرير المحضر رقم لسنة 2023
إداري سيدي جابر ، ثم التوجه الي مكتب علاقات عمل سيدي جابر لتقديم شكوى ، و الذى بدوره
أخطر الطرفين بالحضور للتحقيق ، وقد حاولت إدارة مكتب العمل إعادة الطالب الى عمله
الا أن المعلن إليه أولاً والمفوض من
الشركه رفض رفضاً باتا مقررا بأن الشركه مصرة على فصله مما يقطع بأن اتجاه الشركه
فى هذا المقام ماهو الا الفصل التعسفى بعينه فما كان من مكتب العمل الا إحالة
الاوراق الى محكمه شرق الإسكندرية الأبتدائيه وقيدت برقم 88 لسنة
2024 عمالية ،وتداولت الجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسه 10 / 3 / 2024 حضر
الطالب وطلب من عداله المحكمه التأجيل للاعلان بطلباته الموضوعيه .
ولما كان يهم الطالب تحديد تلك الطلبات فيما
يلى :ـ
أولاً : ثبوت علاقة العمل للمدعي من تاريخ بدء العمل ف وحتي تاريخ الفصل التعسفي بواقع 18 عاماً كاملة (ثمانية عشر عاماً ميلادياً ).
ثانياً: ثبوت أجر المدعي وهو مبلغ 6600 جنية ( ستة آلآف
وستمائة جنيهاً مصرياً ) .
ثالثاً: الغاء قرار الفصل التعسفى واعادته الى عمله وصرف
نصف راتبه طوال مدة وقفه عن العمل مع ما يترتب على ذلك من اثار من تاريخ الإيقاف
18 / 11 / 2024
رابعاً: أحقيه الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد
الأجازات إعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل 12لسنه 2003 . والتى تعطى الحق للعامل الذى أمضى عشر سنوات كامله الحق فى الحصول على أجازه سنويه 30 يوما
بأجر كامل فإن ذمه الشركه على هذا الحال تكون مشغوله بمبلغ 7920 جنيها (سبعة آلآف وتسعمائة وعشرون جنيهاً ) ، بواقع 6600 جنيهاً مرتب شهر ، إضافه 1320 جنيهاً ( الف وثلاثمائة وعشرون جنيهاً )
مرتب اسبوع .
خامساً: أحقيه الطالب فى صرف قيمه مهله الأخطار إعمالاً
لنصوص المواد 111 ، 118 من قانون العمل
رقم 12 لسنه 2003 ، والمواد 79 ، 695 من القانون المدني
لايخفى على فطنه العداله أن الماده 111
من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 اوجبت أن يتم اخطار العامل قبل الأنهاء بثلاثة
أشهر اذا تجاوزت مدة عمله عشر سنوات ، وحيث
أن المادة 118 من ذات القانون تنص على أنه ( اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون
اخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل اجره عن هذه المهله وحيث أن مده عمل
الطالب بالشركه 18 عاماً ( ثمانية عشر عاماً ميلادية ) ، بمعني أنها تزيد عن عشرة
سنوات فانه يستحق مبلغ ثلاثة أشهر ، وجملة ذلك 6600 × 3 = 19800 ( تسعة عشر ألفاً وثمانمائة جنيهاً
مصرياً ) وذلك إعمالاً للمواد 79 ، 695 من
القانون المدنى .
سادساً : أحقية الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى إعمالاُ
لنص الماده 122 من قانون العمل رقم 12لسنة 2003، والتي تجري على أنه اذا انهى احد الطرفين العقد بدون
مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا
الانهاء فاذا كان ذلك وكان الثابت أن الشركه المدعى عليها قد قامت بفصل الطالب
بغير مبرر ودون مسوغ من الحق والقانون مما يحق معه أن يطالب بالتعويض من جراء هذا
العسف الجائر من قبل الشركه ويتمثل التعويض فى :
أ-
الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى
حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة أسرته بالكامل مما اصابه
بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت وبالاخص مع ندرة وعدم
توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان ،
و يقدره
بمبلغ 237600 جنيه مصرى ( مائتان وسبعة وثلاثون الف وستمائة جنيه مصرى ) ﺑﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﻀﺎها ﺍﻟﻤﺪعي ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻓﺼله ﻭﻋﺪﺩها ثمانية عشر ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ .
ب- الاضرار
المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام
بتدريبهم وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره
والاسى عما أصابه وهو الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال
مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته
واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات الاخرين التى فى ذمته الأمر
الذى يحق معه للطالب التعويض ﻭﺣﻴﺚ ﻭﺇﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻮﺍﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭهو
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ
ﻏﻠﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻻ ﺇﺳﺮﺍﻑ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺿﺌﻴﻼ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺤﻘﻖ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺑﻪ
الامر الذى لا يجد معه الطالب بدا من
اقامة هذه الدعوى.
سابعاً : إلزام الشركة المدعي عليها بالتعويض عن كافة
الإشتراكات التأمينية للطالب في الفترة التي لم يكن مؤمن علية خلال فترة عمله
بالشركة وذلك منذ تاريخ إلتحاقة بالعمل
الحاصل في 18/11/2005 وحتي تاريخ الفصل التعسفي الحاصل في 18/11/2023 .
ثامناً : حق المدعي في الحصول علي شهاده خبرة من شركة .
تاسعاُ : الزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى
حيث المعلن إليه وسلمته صورة من الإعلان، وكلفته بالحضور أمام محكمة شرق
الإسكندرية الإبتدائية الدائرة (52
عمالية) ومقرها مجمع المحاكم بالمنشية ، وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً في تمام
الساعة التاسعة وما بعدها يوم الأحد الموافق 31/3/2024 وذلك ليسمع الحكم بالآتي :-
-
أولاً :
ثبوت علاقة العمل للمدعي من تاريخ بدء العمل في / / وحتي تاريخ الفصل
التعسفي بواقع 18 عاماً كاملة .
-
ثانياً:
ثبوت أجر المدعي وهو مبلغ 6600 جنية ( ستة آلآف وستمائة جنيهاً مصرياً ) .
-
ثالثاً: الغاء
قرار الفصل التعسفى واعادته الى عمله وصرف نصف راتبه طوال مدة وقفه عن العمل مع ما
يترتب على ذلك من اثار من تاريخ الإيقاف 18 / 11 / 2024
-
رابعاً: أحقيه
الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات إعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل
12لسنه 2003 بواقع 7920 جنيها .
-
خامساً: أحقيه
الطالب فى صرف قيمه مهله الأخطار إعمالاً لنصوص المواد 111 ، 118 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 ،
والمواد 79 ، 695 من القانون المدني بواقع 19800 جنيهاُ .
-
سادساً : أحقية
الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى إعمالاُ لنص الماده 122 من قانون العمل رقم 12لسنة
2003، بواقع 237600 جنيها تعويضاً مادياً
وأدبياً من جراء إنهاء عقد العمل تعسفياً .
-
سابعاً : إلزام
الشركة المدعي عليها بالتعويض عن كافة الإشتراكات التأمينية للطالب في الفترة التي
لم يكن مؤمن علية خلال فترة عمله بالشركة
وذلك منذ تاريخ إلتحاقة بالعمل الحاصل في 18/11/2005 وحتي تاريخ الفصل
التعسفي الحاصل في 18/11/2023 .
- ثامناً : حق المدعي في الحصول علي شهاده خبرة من شركة
-
تاسعاُ : الزام
الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
وبلا كفالة .
ولأجل العلم،،،
ليست هناك تعليقات