إعلان جنحة مباشرة بواقعة بلاغ كاذب
إعلان جنحة مباشرة بواقعة بلاغ كاذب
مذكرة من المجني علية بجنحة بلاغ كاذب
الموضوع
|
بناء علي طلب السيد /
المقيم في /
ومحله المختار
مكتب الأستاذ/ عمرو عادل عبد العزيز –المحامي - بالإسكندرية .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث
إقامة كلاً من :-
1.
السيدة/
2.
مخاطباً مع /
بتاريخ 18/7 / 2022 وبدائرة قسم ثاني المنتزة ،
تقدمت المعلن إليها الأولي ببلاغ ضد الطالب قيد برقم لسنة جنح ثان
المنتزة ، علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليها وأحدث بها عدة إصابات و
قدمت تقريراً طبياً صادر من مستشفي .وطالبت إتخاذ اللازم قانوناً ، وبناء
ذلك أسندت النيابة العامة للطالب تهمه (ضرب ) وطالبت عقابة وفقاً لمواد الإتهام ،
وبجلسة / / قضت عدالة المحكمة غيابيا بحبس الطالب أيام وكفالة جنية ،
مما تسبب هذا الحكم بفصل الطالب من عملة بعدما قامت المعلن إليها الأولي بإبلاغ
مديرة في مقر عملة حيث يعمل
وبتاريخ / قضت عدالة المحكمة ببراءه
الطالب من الإتهام المسند إلية ، ولم تطعن النيابة علي هذا الحكم .
-
لما كان ذلك كذلك ، وكان من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 305 نت قانون
العقوبات أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقاب ولو لم يحصل منه
إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما أخبر به .
ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة
عمدية لها ركنان مادي ومعنوي ، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل علي قصد
عام وآخر خاص وذلك علي النحو التالي :-
-
الركن المادي : وهو الفعل المتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب
عليها القانون ضد شخص ما .
-
الركن المعنوي : ويلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام وخاص ، فالقصد العام هو
علم الجاني بأن الواقعه أو الخبر كاذب ، ولا أساس له ، وعاري تماماُ من الصحة ،
والقصد الخاص هوإنصراف قصدة إلي النيل من المجني علية للإضرار بة .
لما كان ذلك ، وكلن الثابت من الأوراق أن المعلن
إليها الاولي قد قامت بالإبلاغ كذباً ضد الطالب بواقعة يعاقب عليها قانون العقوبات
، وأن هذة الواقعه قد ثبت عدم صحتها وكذبها وأنها لا أساس لها من الصحة ، والدليل
علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهم ( الطالب ) من الإتهام المسند إلية ، ومن
ثم فإن هذة الواقعة ليس لها وجود في الواقع ، وأن ذلك الإبلاغ قد تم بسوء قصد من
المعلن إليها الأولي بهدف النيل من الطالب والإضرار به وبسمعتة ، وبذلك تتوافر
وتتكامل في حقها أركان جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها في المادة 305 من قانون
العقوبات .
·
وحيث ما أتته المعلن إليها الأولي من فعل غير مشروع قد اصاب الطالب بأضرار
مادية و أدبية جسيمة يقدرها الطالب بمبلغ 15001 جنية( خمسة عشر الفا وواحد جنية )
علي سبيل التعويض المؤقت .
-
وحيث أن الغرض من إختصام سيادة المعلن إلية الثاني هو المنوط بة تحريك
الدعوي الجنائية ، لذا فلا يسع الطالب إلا إختصامة لتحريك الدعوي الجنائية في
مواجهه المعلن إليها الأولي .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة
المعلن إليها وسلمتها بصورة من الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعولها قانوناً
في مواجهتها وكلفتها بالحضور أمام محكمة جنح المنتزة ومقرها
مجمع المحاكم بالمنشية ،وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة وما
بعدها يوم ( الموافق
/ / 2023 لتسمع الحكم عليها :
-
أولاُ :- بطلبات المعلن إلية الثاني بتوقيع أقصي
عقوبة المنصوص عليها وفق نص المادة 305 من قانون العقوبات لأنة في / نسبت
إلي الطالب أموراً ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابة وذلك بسوء قصد بغرض النيل منة
والإضرار بسمعتة وشرفة .
ثانياً :- بإلزام المعلن إليها الأولي بأن تؤدي
إلي الطالب مبلغ وقدرة 15001 جنية (خمسة عشر ألفاً وواحد جنية ) علي سبيل التعويض
المؤقت جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتة من جراء تصرفها غير المشروع
مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
.
ولأجل العلم ,,,
ليست هناك تعليقات