استئناف دعوي تظلم من قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية
استئناف دعوي تظلم من قرار تمكين
الزوجة من مسكن الزوجية
الموضوع استئناف الحكم الصادر في التظلم رقم لسنة 2023 مستعجل الإسكندرية على طلب المستأنفة وتحت مسئوليتها أ/
إنة في يوم الموافق
/ / 2023 الساعة
إنة في يوم الموافق
/ / 2023 الساعة
إنة في يوم الموافق /
/ 2023
الساعة
بناء علي طلب السيدة / .
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عمرو عادل عبد
العزيز – المحامي - بالإسكندرية .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث إقامة كلاً من :-
-
أولاً السيدة / ي
والمقيمة في /
مخاطباً مع /
-
ثانياً - السيدة / .
والمقيمة في /
مخاطباً مع /
-
ثالثاً – السيد /
والمقيم في /
مخاطباً مع /
-
رابعاً
: السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شؤون الأسرة بصفته .
-
خامساَ
: السيد المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأسرة بصفته .
-
سادساً
: السيد العميد / مأمور قسم أول المنتزة بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا
الدولة بجوار محكمة الاستئناف – أبيس –
الإسكندرية .
مخاطبا مع/
و أعلنتهم بالآتي
بتاريخ 28/11/2023 فوجئت المتظلمة بشروع المتظلم ضدها (
أولاً ) في تنفيذ قرار تمكين أصدره السيد المستشار المتظلم منه ( رابعاً ) في
المحضر رقم لسنة 2022 إداري أول المنتزة ضد
زوجها المتظلم ضده ( ثالثاً ) وذلك على الشقة الكائنة بالدور التاسع علوي –
ي – بدائرة قسم
أول المنتزة , على زعم من المتظلم ضدها ( أولاً ) بأنها مسكن الزوجية الخاص بها ,
حيث هذا زعم باطل وبالتالي يبطل ما يبنى عليه من إجراءات .
ولما كان القرار الصادر بتمكين المستأنف ضدها ( أولاً )
من الشقة سالفة البيان لم يلقى قبولاً لدى المستأنف ويضر بها إضراراً شديداً وجاء
مخالفاً لصحيح الواقع والقانون لذلك تظلم
من هذا القرار بصفة مستعجلة , وأقامت
التظلم رقم لسنة 2023 أمام محكمة الأمور المستعجلة وتم تداول التظلم وبجلسة 20/2/2024
أصدرت المحكمة حكمها الطعين والذي جاء مجحف بحقوق المستأنفة .
وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستأنفة لكونه
مجحف بحقوقها ولا يصادف صحيح القانون والواقع فإنها تطعن عليه بالاستئناف
الماثل .
وذلك تاسيسا على :
أولاً : من حيث الشكل : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص
المادة 213 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي
:-((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك
ويبدا هذا الميعاد ................ الخ ))
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات على أن :- ((
ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا
كانت المحكمة التي أصدرت الحكم
..................................................))
ثانياً : ومن حيث الموضوع :
1 / الدفع بالخطأ في تطبيق القانون وبطلان الحكم
المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات :
من المقرر في قضاء النقض ان إغفال الحكم ذكر وجه دفاع
أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة
التي انتهي إليها الحكم
بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه
النتيجة أو تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب
عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن
رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه
الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الأول ص /1431 وما بعدها
.إن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب
عليه البطلان الحكم - يدل علي انه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا
لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة
أمامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع
فأوجب المشرع علي أعمال المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع
وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وذلك علي ضوء الواقع الصحيح في
الدعوي ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي ورتب المشرع علي قصور
الأسباب الواقعية البطلان .
كما إن محكمة النقض قضت:
((ان الطلب او وجه
الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع
بالإجابة عليه في أسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت
بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق
الدعوي وإغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض
جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الأحكام ان تورد الرد الواقعي
الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من أوجه الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء
تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
وحيث انه بالرجوع لواقعات التظلم نجد ان المستأنفة قد
أبدت على سند من الدفع أن الشقة موضوع
النزاع ملكاً للمستأنفة بموجب عقد بيع مؤرخ في 6/8/2023 , من السيدة / (المتظلم منها ثانياً ووالدة الزوج المتظلم منة ثالثاً ، وقام
يالشهادة علي عقد البيع ) ،وقد استلمت المتظلمة حيازة الشقة المتنازع عليها
بموجب الفقرة الثانية من البند الخامس من
العقد تسليماً فعلياً وقانونياً , ووفقاً للاتفاق بينها وبين البائعه ( المتظلم
ضدها ثانياً ) . وتم تحرير توكيل رسمي بالبيع للنفس والغير بخصوص الشقة المتنازع عليها
رقم لسنة 2023 حرف ع توثيق المنتزة ثاني من المتظلم ضدها ثانياً إلي
المتظلمة، وشرعت في إجراء أعمال الترميم
والصيانة الخاصة بالشقة تمهيداً للسكن بها ، وتحصلت علي حكم رقم لسنة 2023
صحة توقيع المنتزة ضد المتظلم ضدها ثانياً ،
أما بشأن زعم المتظلم ضدها ( أولاُ ) بأن الشقة هي مسكن
الزوجة الخاص بها فهذا محض افتراء وادعاء كاذب , فبتاريخ 30/11/2022 تحصلت المتظلم
ضدها ثانياً علي حكم في الدعوي رقم لسنة 2022 مدني كلي شرق الإسكندرية ومفادة
تسليم العين المتنازع عليا من المتظلم ضدة ثالثاً لإنتهاء الإستضافة وتسليم العين
خالية من الأشخاص والمنقولات وكان الثابت من خلال هذا الحكم أن المتظلم ضده ثالثاً
قد حضر بجلسة المرافعة الختامية وأقر بتسليمة بالطلبات وحكمت المحكمة بإنتهاء
الخصومة القائمة بين طرفي الدعوي ثم قام
المتظلم ضده ( ثالثاُ) بالانتقال إلى مسكن آخر وقد صحبته المتظلم ضدها ( أولاً )
للعيش فيها بكامل إرادتها ورغبتها بل كانت هي اختيارها كمسكن زوجية وقد استقرا
فيها ما يجاوز ثلاثة أشهر .
ولما كان من المقرر
في قضاء محكمة النقض و حيث أنة من المستقر علية قضاءاً ( أن الإيواء بطريق
الإستضافة يقوم علي إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر و بين ضيفة أو بين الأخير و بين المؤجر ومن ثم فلا يعتبر الضيف
مستأجراَ إذ أن إقامتة بالعين المؤجرة إنما هي علي سبيل
التسامح من المؤجر إن شاء أبقي عليها و إن شاء أنهاها )
( الطعن رقم 1416 لسنة 48 ق جلسة 20/6/1984 )
ولما كان من المقرر أن " حق الزوجة في الإنتفاع مع
زوجها بالمسكن إستئجار والدة مستمد من
إنتفاع زوجها دون المستأجر الأصلي وتابعاً لة بإستمرار ة في شغل العين "
( الطعن رقم 2270 لسنة 55 قضائية –الصادر بجلسة 31/1/1991 – مكتب فني
سنة 42 – قاعدة 60 – صفحة 362 )
فالشقة في حيازة المتظلمة بموجب أوراق سليمة . وبالتالي
فإن ادعاءات المتظلم ضدها الأولى هي ادعاءات كاذبة ليس بها أساس من الصحة وليس لها
سند قانوني تبنى عليه .
وفي ذلك تنص المادة 949 من القانون المدني الفقرة
الثانية علي انه “وإذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفيه أو كان فيها لبس فلا
يكون لها اثر إلا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب ” .
وقد جاء في شرح هذه المادة للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي
انه يجب أن تتوافر في الحيازة شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح
وهل يوجد استقرار ووضوح في نقل الملكية أكثر والحيازة للمستأنفة أكثر من تحرير عقد بيع وتسليم للشقة و إجراء
أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالشقة .
وهذا الدفع دفع جوهرى لابد ان يرد عليه بالحكم والا أصاب الحكم العوار والبطلان , إلا أن المحكمة
إلتفتت عنه ولم تبحث فيه ضاربة بذلك عرض الحائط لتصدر حكمها الطعين الذي نال من حق
المستأنفة في الشقة موضوع النزاع .
2 / الإخلال بحق الدفاع :
أغفلت محكمة أول
درجة الطلبات والدفاع والدفوع التي قدمها
وكيل المستأنفة والمتدخل انضماميا في الدعوى :
حيث قدمت المستأنفة حافظة مستندات بجلسة 16/1/2024 داعمة
لما قدمه المتدخل انضماميا في الدعوى المبتدأة
من أوراق تخص القضية رقم 3248 لسنة 2022 مدني كلي شرق الإسكندرية التي تؤكد على تواطؤ المستأنف ضدهما ( أولاُ ،
ثانياً ،ثالثاَ ) ليضعا بدبهما على الشقة موضوع النزاع ويسلبوا حق المستأنفة فيها بعد أن أوهموها
بانتقالهما للسكنى في مسكن آخر واستولوا على أموالها في صورة مزيفة رسموا ملامحها
ليقنعوها لشراء واستلام الشقة موضوع النزاع .
حيث جاءت أوراق القضية رقم 3248 لسنة 2022 مدني كلي شرق
الإسكندرية مؤكدة على تواطؤ كلاً من المستأنف ضدهما (أولاً , ثانياً ،ثالثاً) في التحايل
على المستأنفة وإيهامها بشراء الشقة موضوع النزاع , للاستيلاء والحصول على مال المستأنفة
وفي ذات الوقت تتحصل المستأنف ضدها
(أولاً) وفي غفلة من المستأنف على قرار التمكين المتظلم منه . وبالتالي يستوليان
سوياً على الشقة وعلى مال المستأنف في ذات الوقت .
وهذا ثبت في منطوق الحكم الصادر في الدعوي رقم 3248 لسنة
2022 مدني كلي شرق الإسكندرية وأسبابه ، والتي
أكدت على أن المستأنف ضده (ثالثاً) قام بتسليم الشقة موضوع النزاع للمستأنف
ضدها (ثانياً) وقيامه بمشاركة زوجته المستأنف ضدها (أولا) بتسليم الشقة للمستأنف
ضدها (ثانياً) واستئجار شقة أخرى
والانتقال إليها سوياً للعيش بها كمسكن زوجية , إلا أن الجميع فوجئ بقيام المستأنف
ضدها (أولاً) بتنفيذ قرار التمكين على حين غفلة من الجميع , مع العلم بأنها قد
انتقلت للعيش بالشفة الأخرى مع المتظلم ضده ما يؤكد على إنهاء حالة الاستضافة
المؤقتة لهما .
وقد أوهم المستأنف ضده (ثانياً) المستأنف بأنه فوجئ
بقرار التمكين المتظلم منه وأنه لا يعلم عنه شيئاً , وفي ذلك قام بأساليب إحتيالية
لإقناع المستأنفة بأنه هو ضحية خداع المستأنف ضدها (أولاً) من افتعال منازعات
وهمية بينه وبينها للفت نظر المستأنف عن كشف استيلائه عمدا بالاشتراك مع زوجته على
الشقة ومال المستأنفة .
كذلك ما قدمة المستأنف ضدة (ثالثاً) بجلسة 30/1/2024 من
حافظة مستندات من انذارات عرض نفقة زوجية بأنواعها ، ومن ضمنها أجر مسكن ، وقامت
إستلامها جميعاً ، وهو ما يحقق هدف المشرع
بتخييرها بين أجر المسكن أو التمكين من مسكن الزوجية وهذا فى حد ذاته يعد اختيارًا منها بسقوط حقها
في التمكين من مسكن الزوجية .
و من المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 18 مكررًا
ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: ” على الزوج المطلق أن يهييء لصغاره من
مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى
شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر،
كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء
مدة العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر لها
أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ….. “،
مفاده أن المشرع رخص للقاضى عند نظر النزاع حول مسكن
الحضانة، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة، وبين أن يقدر
لها أجر مسكن مناسب بدلاً منه، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة فى
الاختيار بين هذين الأمرين، وإذ لم يحدد القانون لاستعمال هذا الحق وقتًا معينًا،
فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذى تراه مناسبًا للمحضونين، إلى ما قبل صدور
الحكم النهائى واجب النفاذ.
( الطعن رقم 700 لسنة 74 القضائية “أحوال شخصية”)
3/ الخطأ في الاستدلال ومخالفة الحكم للثابت
بالأوراق والواقع :
بطلان الحكم المطعون عليه لعدم استقرار الواقع على نحوه
الصحيح في عقيدة المحكمة :
(استقر
قضاء محكمة النقض على انه إذا لم تستقر واقعة على نحوها الصحيح في عقيدة المحكمة
وكان الواضح من قضاء محكمة أول درجة أنها عجزت عن استقراء حقيقة الواقع فإن حكمها
في الدعوى يكون باطلا)
(دكتور أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات طبعة ثالثة 1977 ص
196 رقم 75)
**ولتلك الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف
بالجلسات فإنه يطعن عليه بالاستئناف الماثل**
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن
إليهم وسلمتهم صورة من الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة إستئناف الإسكندرية الدائرة ( ) ومقرها مدخل أبيس وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة
التاسعة وما بعدها يوم
الموافق / / 2024ليسمعوا الحكم بصفة مستعجلة :
أولاً : قبول التظلم شكلاً .
ثانياً : وقف تنفيذ قرار السيد المستشار المحاني العام
لنيابات شئون الأسرة الصادر في المحضر رقم لسمة 2022 إداري أول المنتزة حتى
يفصل نهائياً في التظلم طبقاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات .
ثالثاً : إلغاء قرار السيد المستشار المحامي العام
لنيابات شئون الأسرة الصادر في المحضر رقم لسنة 2022 إداري أول المنتزة لصالح
المتظلم ضدها الأولى .
رابعاً : تسليم الشقة موضوع النزاع للمستأنفة خالية من
الأشخاص والمنقولات .
خامساً : نحمل المتظلم ضدها ( أولاً ) المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ,,,
ليست هناك تعليقات