دعوي مستعجلة في تظلم من قرار تمكين
نموذج دعوي مستعجلة في تظلم من قرار تمكين
الموضوع تظلم من قرار السيد المستشار
المحامي العام لنيابات شئون الأسرة الصادر في المحضر رقم لسنة 2022 إداري
أول المنتزة على طلب الطالب وتحت مسئوليته أ/
إنة في يوم الموافق
/ / 2023 الساعة
إنة في يوم الموافق
/ / 2023 الساعة
إنة في يوم الموافق /
/ 2023
الساعة
بناء علي طلب السيدة / ، المقيمة في / .
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عمرو عادل عبد
العزيز – المحامي - الكائن بالإسكندرية .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت إلى حيث إقامة كلاً من :-
-
أولاً السيدة /
والمقيمة في / .
مخاطباً مع /
-
ثانياً - السيدة / .
والمقيمة في / الإسكندرية.
مخاطباً مع /
-
ثالثاً – السيد / ع
والمقيم في /
مخاطباً مع /
-
رابعاً
: السيد المستشار / المحامي العام لنيابات شؤون الأسرة بصفته .
-
خامساَ
: السيد المستشار / مدير إدارة تنفيذ الأسرة بصفته .
-
سادساً
: السيد العميد / مأمور قسم أول المنتزة بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا
الدولة بجوار محكمة الاستئناف – أبيس –
الإسكندرية .
مخاطبا مع/
بتاريخ 28/11/2023 فوجئت المتظلمة بشروع المتظلم ضدها (
أولاً ) في تنفيذ قرار تمكين أصدره السيد المستشار المتظلم منه ( رابعاً ) في
المحضر رقم لسنة 2022 إداري أول المنتزة ضد
زوجها المتظلم ضده ( ثالثاً ) وذلك على الشقة الكائنة بالدور التاسع علوي –
يمين السلم بالعقار رقم 3 من شارع 256 المتفرع من العيسوي – سيدي بشر – بدائرة قسم
أول المنتزة , على زعم من المتظلم ضدها ( أولاً ) بأنها مسكن الزوجية الخاص بها ,
حيث هذا زعم باطل وبالتالي يبطل ما يبنى عليه من إجراءات .
ولما كان القرار الصادر بتمكين المتظلم ضدها ( أولاً )
من الشقة سالفة البيان والمحددة الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكر لم يلقى
قبولاً لدى المتظلمة ويضر بها إضراراً شديداً وجاء مخالفاً لصحيح الواقع والقانون
فإنه يحق للمتظلمة التظلم من هذا القرار بصفة مستعجلة للأسباب الآتية :
أولاً : من حيث الشكل :
تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على "
........................................
وفي جميع الأحوال يكون التظلم لكل ذي شأن أمام القاضي
المختص بالأمور المستعجلة , بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر
يوماً من إعلانه بالقرار , ..............................................................
.......................................................
" .
وحيث أن المتظلمة قد علمت بصدور القرار في تاريخ شروع
المتظلم منها ( أولاً ) في تنفيذه والحاصل في 29/11/2023 , فإن المتظلمة قد أقامت
التظلم في الميعاد القانوني وأمام القاضي المختص .
ثانياً : ومن حيث الموضوع :
تتظلم المتظلمة من القرار المتظلم فيه للأسباب الآتية
:
1 / بطلان القرار المتظلم فيه لصدوره على عقار ليس ملكا للزوج ( المتظلم منه ثالثاً ) ولا محلاً لمسكن الزوجية
حسبما تزعم المتظلم ضدها أولاً :
بالرجوع إلى واقعات الدعوى الماثلة فالشقة موضوع النزاع
ملكاً للمتظلمة
وقد آلت ملكيتها لتلك الشقة بموجب عقد بيع مؤرخ في 6/8/2023
, من السيدة / فايزة علي فهمي الشعيرة (المتظلم منها ثانياً ووالدة الزوج المتظلم
منة ثالثاً ، وقام يالشهادة علي عقد البيع ) ،وقد استلمت المتظلمة حيازة الشقة
المتنازع عليها بموجب الفقرة الثانية من
البند الخامس من العقد تسليماً فعلياً وقانونياً , ووفقاً للاتفاق بينها وبين البائعه
( المتظلم ضدها ثانياً ) . وتم تحرير توكيل رسمي بالبيع للنفس والغير بخصوص الشقة
المتنازع عليها رقم 2388 لسنة 2023 حرف ع توثيق المنتزة ثاني من المتظلم ضدها
ثانياً إلي المتظلمة، وشرعت في إجراء
أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالشقة تمهيداً للسكن بها ، وتحصلت علي حكم رقم
13295 لسنة 2023 صحة توقيع المنتزة ضد المتظلم ضدها ثانياً ،
أما بشأن زعم المتظلم ضدها ( أولاُ ) بأن الشقة هي مسكن
الزوجة الخاص بها فهذا محض افتراء وادعاء كاذب , فبتاريخ 30/11/2022 تحصلت المتظلم
ضدها ثانياً علي حكم في الدعوي رقم 3248 لسنة 2022 مدني كلي شرق الإسكندرية ومفادة
تسليم العين المتنازع عليا من المتظلم ضدة ثالثاً لإنتهاء الإستضافة وتسليم العين
خالية من الأشخاص والمنقولات وكان الثابت من خلال هذا الحكم أن المتظلم ضده ثالثاً
قد حضر بجلسة المرافعة الختامية وأقر بتسليمة بالطلبات وحكمت المحكمة بإنتهاء
الخصومة القائمة بين طرفي الدعوي ثم قام
المتظلم ضده ( ثالثاُ) بالانتقال إلى مسكن آخر وقد صحبته المتظلم ضدها ( أولاً )
للعيش فيها بكامل إرادتها ورغبتها بل كانت هي اختيارها كمسكن زوجية وقد استقرا
فيها ما يجاوز ثلاثة أشهر .
ولما كان من المقرر
في قضاء محكمة النقض و حيث أنة من المستقر علية قضاءاً ( أن الإيواء بطريق
الإستضافة يقوم علي إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر و بين ضيفة أو بين الأخير و بين المؤجر ومن ثم فلا يعتبر الضيف مستأجراَ إذ أن
إقامتة بالعين المؤجرة إنما هي علي سبيل التسامح من المؤجر إن شاء أبقي عليها و إن
شاء أنهاها )
( الطعن رقم 1416 لسنة 48 ق جلسة 20/6/1984 )
ولما كان من المقرر أن " حق الزوجة في الإنتفاع مع
زوجها بالمسكن إستئجار والدة مستمد من
إنتفاع زوجها دون المستأجر الأصلي وتابعاً لة بإستمرار ة في شغل العين "
(الطعن رقم 2270 لسنة 55 قضائية –الصادر بجلسة 31/1/1991
– مكتب فني سنة 42 – قاعدة 60 – صفحة 362 )
فالشقة في حيازة المتظلمة بموجب أوراق سليمة . وبالتالي
فإن ادعاءات المتظلم ضدها الأولى هي ادعاءات كاذبة ليس بها أساس من الصحة وليس لها
سند قانوني تبنى عليه .
وفي ذلك تنص المادة 949 من القانون المدني الفقرة الثانية علي انه “وإذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفيه أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر إلا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب ” .
وقد جاء في شرح هذه المادة للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب أن تتوافر في الحيازة شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح وهل يوجد استقرار ووضوح في نقل الملكية أكثر والحيازة للمتظلم أكثر من تحرير عقد بيع وتسليم للشقة و إجراء أعمال
الترميم والصيانة الخاصة بالشقة .
2 / قصور القرار المتظلم فيه في التسبيب وإبتنائه على أسباب غير كافية لإصداره :
نص المشرع في المادة 44 من قانون المرافعات على وجوب أن
بصدر قرار النيابة العامة في المنازعات " بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء
التحقيقات اللازمة " ومن ثم فقد أوجب المشرع صدور القرار بعد سماع أقوال
أطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته
المقرر قانونا أنه يشترط أن يكون القرار الصادر من النيابة العامة طبقا للمادة 44 مكرر مرافعات مسببا تسبيبا كافيا .بمعنى أن يتضمن القرار ما يطمئن المطلع عليه إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها وأن ما استند إليه من أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وأن تكون كافية لإصداره .
( راجع نقض29/4/1984، الطعن 1805 لسنة 49 ق )
ويخضع قرار النيابة العامة في هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام ، فيترتب على مخالفتها أن يقع باطلا لانعدام أو قصور التسبيب .
محمد كمال عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص 367
أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب أن يكون متعدد على عدة أدلة لا على دليل واحد في أشار إلى تحريات المباحث إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بني على عقيدة مستمدة من هذا الرأي لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا.
نقض 17 مارس سنه 1983 ص392
وبالرجوع إلى القرار المتظلم فيه يتضح أنه قد جاء قاصرا في التسبيب كما أنه استند وتأسس على أسباب غير كافية لإصداره ولا يمكن أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقة , فلم يسأل أي من أطراف النزاع الحقيقيين في
الدعوى للإدلاء بأقوالهم وتقديم ما تحت يدهم من مستندات حول ملكية وحيازة الشقة
موضوع النزاع , وإنما اكتفى بما جاء بمحضر التحريات دون تحري الحقيقة الكاملة .
ولا املك حديث حول بطلان التحريات سوى أن أؤكد دائما أن أحكامكم المتواترة أكدت أن التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ وان التعويل عليها وحدها كدليل إدانة أصبح أمرا مستبعدا في ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة أن القضاء مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن .
على كل ذلك يتضح أن القرار المتظلم فيه قد جاء قاصرا في التسبيب وقد بنى على أسباب ومبررات غير كافية لإصداره و غير صحيحة ولا يمكن أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك القرار في منطوقة مما يتعين معه إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ولتلك الأسباب وللأسباب التي سيبديها المتظلم في الجلسات
فالمتظلم أقام هذه الدعوى بغية الحكم له :
أولاً : قبول التظلم شكلاً .
ثانياً : وقف تنفيذ قرار السيد المستشار المحامي العام
لنيابات شئون الأسرة حتى يفصل نهائياً في التظلم طبقاً لنص المادة 44 مكرر من
قانون المرافعات .
ثالثاً : إلغاء قرار السيد المستشار المحامي العام
لنيابات شئون الأسرة الصادر في المحضر رقم 1148 لسنة 2022 إداري أول المنتزة لصالح
المتظلم ضدها الأولى .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن
إليهم وسلمتهم صورة من الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الدائرة
( ) ومقرها مجمع المحاكم – شارع السيد محمد كريم بالمنشية
وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة وما بعدها يوم الموافق /
/ 2023
ليسمعوا الحكم بصفة مستعجلة :
أولاً : قبول التظلم شكلاً .
ثانياً : وقف تنفيذ قرار السيد المستشار المحاني العام
لنيابات شئون الأسرة الصادر في المحضر رقم لسمة إداري أول المنتزة حتى
يفصل نهائياً في التظلم طبقاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات .
ثالثاً : إلغاء قرار السيد المستشار المحامي العام
لنيابات شئون الأسرة الصادر في المحضر رقم لسنة إداري أول المنتزة
لصالح المتظلم ضدها الأولى .
رابعاً : نحمل المتظلم ضدها ( أولاً ) المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ,,,
ليست هناك تعليقات