اخر الأخبار

8

مذكرة في جنحة بلاغ كاذب من المجني علية بها العديد من المباديء القانونية

 مذكرة في جنحة بلاغ كاذب من المجني علية بها العديد من المباديء القانونية

محكمة شرق الإسكندرية

مذكرة

 

في القضية رقم    لسنة 2023

جنح ثان المنتزة

مقدمة من

 

 

 

السيد /                                                  صفتة : مجني علية

ضــــــــد

السيدة /                                                       صفتها : متهمة

 

والمحدد لنظرها جلسة  / /2023

 

 

 


لحرص حثيث من الدفاع علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة ، فإنة يحيل بشأن الوقائع إلي أوراق الدعوي ، ونحن علي يقين بأن الهيئة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من الثمين وصولاً إلي وجه الحق في الدعوي الماثلة ببصيرة ينيرها المولي سبحانة وتعالي  .

ونكتفي منها أنة بتاريخ  /  / 2022 وبدائرة قسم ثاني المنتزة ، تقدمت المعلن إليها الأولي ببلاغ ضد الطالب قيد برقم  لسنة 2022 جنح ثان المنتزة ، علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليها وأحدث بها عدة إصابات و قدمت تقريراً طبياً صادر من مستشفي أبو قير .وطالبت إتخاذ اللازم قانوناً ، وبناء ذلك أسندت النيابة العامة للطالب تهمه (ضرب عمدي أقل من عشرين يوما) وطالبت عقابة وفقاً لمواد الإتهام ، وبجلسة  / / 2022 قضت عدالة المحكمة غيابيا بحبس الطالب 3 أيام وكفالة 100 جنية ، مما تسبب هذا الحكم بفصل الطالب من عملة بعدما قامت المعلن إليها الأولي بإبلاغ مديرة في مقر عملة بالحكم الصادر ضدة ،حيث يعمل مهندس كهرباء بالممكلة العربية السعودية .

وبتاريخ  /6/ قضت عدالة المحكمة ببراءه الطالب من الإتهام المسند إلية ، ولم تطعن النيابة علي هذا الحكم . بعد ما قدم حافظة مستندات حويت شهاده تحركات صادرة من الجوازات وتفيد أنة وقت تحرير المحضر لم يكن بداخل الأراضي المصرية من الأساس ، حيث أنة سافر متجهأً إلي عمله بتاريخ 16/7/2022 وبمعني أدق قبل تحرير المحضر ضدة بيومين كاملين .

 

 الهيئة الموقرة

و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على :

أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعـوى بـمـا اخبر به

و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الاتهام يسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة (305)مـن قـانـون العقوبات من أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .

 ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركنان مادي ومعنوي والـركن الـمـعنـوي وهـو الـقصدالجنائي يشتمل على قصد عام و أخر خاص و ذلك على النحو التالي:

 

الركن المادي : وهو الفعل و يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي : و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص ، فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخـبر كاذب و لا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو إنصراف قصده إلى النيل من المجني عليه للإضرار به.

و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن المتهمة على النحو التالي:

1-      أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء على ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليه الأول قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطةثان المنتزة فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن  المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ.

 

2-      الأمر المبلغ عنه : يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة  البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لاستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة إلى الطالب جنحة الضرب و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المتهمة .

3-      الجهة المقدم إليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ،     وبالبناء على ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المتهمة بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة ثاني المنتزة

4-      كذب البلاغ : ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلى المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون على سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ،

 و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلي المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه    

                                                                   (الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة 58 ق مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ ١٩٨٩/6/15)

كما قضت في حكم آخر لها بأنه ” لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده. 

                                                                                                                                       (الطعن رقم ١٢٠٣ سنة ٢٢ ق ، جلسة ١٩٥٤/١/٢)

كما قضت أحكام محكمة النقض ( أن الإصابة دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) – و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابتة ،

-          و في ذلك قضت محكمة النقض ” أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.”

                                                                                                                                             (طعن رقم  ٤٧٢ لسنة 14 ق جلسة ١٩٤٤/٢/٢٨)

-          الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالم علما يقينية لا يدخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها كما يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت المحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني و إن المبلغ قد قدم على البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه

                                                                                                                                         (الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة 61 ق جلسة ٢٠٠٢/٤/9)

 

-          لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما يقينيا لا بداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها، وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني و إن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ،كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن نبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصريه ،كما لا يصح القول بأنه إذ عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذبا إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور بما يبطله .

                                                                                                                        ( الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة ٢٠٠٣/٥/١٩)

 

-          يجب التوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه إلى المبلغ ضده و إن يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به، فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجنى عليه بتلفيق التهمة ضده کی پناله عقابها فإن ذلك يكون كافية في بيان هذا القصد

                                                                                                                             (الطعن رقم 8 سنة 10 ق جلسة20/10/1939 )

 

 

-          أن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما :-  علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها، و إنتواؤه الإضرار بمن بلغ في حقه.

                                                                                                                                             (طعن رقم ١٠٢٤ سنة 14 ق جلسة 1944/5/8)

 

-          وحيث إنه من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينية لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة، و إن المبلغ ضده برئ منها، كما يشترط لتوافر الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب. هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علم يقينية لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة و إن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوية السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا فإنه يكون – فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبة بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة

                                                                                                                 (الطعن رقم 49 لسنة 45 ق جلسة ١٩٧٥/٢/٢٣ س ٢٤ ص ۱۷۹)

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمة قد قامت بالإبلاغ كذباً ضد الطالب بواقعة يعاقب عليها قانون العقوبات ، وأن هذة الواقعه قد ثبت عدم صحتها وكذبها وأنها لا أساس لها من الصحة ، والدليل علي ذلك أن المجني علية لم يكن داخل البلاد وقت البلاغ أو  بوقت قليل حيث قررت المتهمة أنة تم الإعتداء عليها قبل حضورها لديوان القسم للإبلاغ أي بتاريخ 18/7/2022 ، وأمام جميع الجيران ، ولم تأتي بشاهد واحد ، في حين أن المجني علية في الدعوي الماثلة كان خارج البلاد قبل البلاغ بيومين كاملين .

كذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهم ( الطالب ) من الإتهام المسند إلية ، ومن ثم فإن هذة الواقعة ليس لها وجود في الواقع ، وأن ذلك الإبلاغ قد تم بسوء قصد من المتهمة بهدف النيل من الطالب والإضرار به وبسمعتة ، وبذلك تتوافر وتتكامل في حقها أركان جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات .

 

 

لذلك

يلتمس الطالب وبحق بتوقيع أقصي عقوبة المنصوص عليها وفق نص المادة 305 من قانون العقوبات علي المتهمة .


***********************


***********************

ليست هناك تعليقات