مذكرة سب وقذف عن المجني عليه والمدعي بالدعوه المدنيه
مذكرة سب وقذف عن المجني عليه والمدعي بالدعوه المدنيه
السيد / ( مدعي )
ضد
السيدة / ( مدعي عليها
)
في الدعوي رقم لسنة 2022 والمحدد لنظرها
جلسة / /
-1-
لحرص حثيث من
الدفاع علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة ، فإنة يحيل بشأن الوقائع إلي أوراق
الدعوي ، ونحن علي يقين بأن الهيئة الموقرة ممحصة للأوراق مدققة لها كاشفة للغث من
الثمين وصولاً إلي وجه الحق في الدعوي الماثلة ببصيرة ينيرها المولي سبحانة
وتعالي .
ونكتفي منها في أنة بتاريخ 15/1/2021 تقدم
المدعي ضد السيدة بعمل محضر رقم لسنه 2021 إداري
رمل أول ، لقيامها بسبه وشتمه و إهانته أمام زملائه في العمل بمول و
أمام جميع من في المول بأن قالت له ( ياجذمه – يا واطي – يا اللي مفيش عندكم راجل ) وذلك
بعد أن قذفت ببقايا ملابسه في وجهه بعد أن طرده من منزل الزوجيه (كونها حماته) .
الهيئة الموقرة
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين ، فقد قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم في الذم والسب :
-
" إن الله حرم
الجنة على كل فحاش بذيء ، قليل الحياء ، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، فإنك إن
فتشته لم تجده إلا لغية ، أو شرك شيطان فقيل يا رسول الله وفي الناس شرك الشيطان ؟! فقال رسول الله : أما تقرأ قول
الله تعالى :«وشاركهم في الأموال والأولاد " (الإسراء : ٦٤)
-
وعن أبي داود بإسناد صحيح (4792) بلفظ : (يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ
مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ إتِقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ )
-
وعن أبي جعفر قال : " قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم : سباب المؤمن فسوق "
-
وقد قال الباقر : «ما من
إنسان يطعن في مؤمن ، إلا مات بشر ميتة ، وكان قمنا أن لا يرجع إلى خير ».
ولذلك يعتبر السب والفحش من أبشع مساوئ اللسان ، وغوائله الخطيرة ،
التي إستنكرها الشرع والعقل ، وحذرت منها الآثار والنصوص .
-2-
وعودة على بدء لموضوع دعوانا
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقرة :
أولا :
بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها وفقا لنصوص المواد 302
، 306 من قانون العقوبات |
فقد نصت المادة 302 من قانون العقوبات :
يعد قاذفا كل من أسند
لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة
لأجوبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه
.
المادة 306 من
قانون العقوبات :
كل سب لا يشتمل
على إسناد واقعة معينه بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب
عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مده لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن
الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وعلي ضوء ذلك فإن تعريف السب : هو الخدش العلني لشرف واعتبار المجني عليه بأي وجه من
الوجوه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة لدية .
-
توافر أركان جريمه السب
أركان جريمة السب
:
يقوم السب العلنى
على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على
اسناد واقعة معينه ، وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .
Ø
الركن
المادى : يقوم هذا الركن
على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط
الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن
المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .
Ø
الركن
المعنوى : السب فى جميع
حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب
قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه الى
غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب .
Ø
ركن
العلانيه : فمن الثابت في
الأوراق وبشهاده شهود الإثبات أن المشكو في حقها قامت بسب وشتم المجني عليه في مول
سان ستيفانوا أمام زملائه وأمام رواد المول .
Ø
توافر القصد
الجنائي : والثابت من أقوال
المشكو في حقها والذي سنتعرض له في موضعه .
ثانياً
: ثبوت الواقعة في حق المشكو في حقها |
الثابت من الأوراق
بأن المدعي عليها قد ذهبت بإرادتها وعلمها الي محل عمل المجني عليه بمول سان
ستيفانوا دائرة الرمل أول وفي يدها بقايا
ملابسه لتلقي بها في وجهه أمام زملائه في العمل وأمام رواد المحل (شيك للملابس
الجاهزة - حيث يعمل بائع) وهو الثابت من
شهاده شهود الإثبات اللذين تم إستجوابهم بتاريخ 19/1/2022 وهو ثابت بالأوراق .
-3-
وسبحان من يقل
للشيء كن فيكون ، حين تذهب المدعي عليها محاوله الدفاع عن نفسها بتاريخ
20/9/2021 في جلسه إستجوابها من النيابه
العامه حيث جاء بما تحويه الأوراق علي لسانها ( أنا
فعلاً روحت بس لم أقم بالتعدي علية ولكن مطالبه بالإنفاق علي أولاده الثلاثه الذي
يتهرب من الإنفاق عليهم )
ثم تقرر بأنه يوجد
خلافات عديده متطوره بمحاكم الأسره ، وتقدم حافظه مستندات .
وبالنظر الي حافظه المستندات المقدمة من المشكو في حقها نجد أنها
قد قدمت دليل إدانتها بنفسها ، حيث أنها قدمت صور
ضوئيه من :-
1-
إيصال تحديد جلسه وعريضه دعوي رقم لسنه
2020 أسرة المنتزة والمرفوعه من نجلتها /السيده ضد المجني عليه
في الدعوي الماثله بتاريخ 14/11/2020
2-
صوره ضوئيه من الحكم
والأعلان للدعوي رقم لسنه 2020 أسره المنتزة وبالنظر إلي الحكم ، نجد أن
تاريخ لجوء – نجله المشكو في حقها – لمكتب التسويه حاصل في تاريخ 27/10/2020.
في حين أن تاريخ واقعتي السب والشتم وإعترافها بالذهاب الي مقر عمل
المجني عليه وتحرير المحضر بتاريخ 15/1/2021
-
فأي عقل أو منطق يقول
أنها ذهبت تطالبه بإلانفاق علي أولاده الثلاثه في حين أنه هناك دعاوي أسره مرفوعه
بتاريخ سابق للمحضر بشهرين ونصف الشهر ؟
-
أوليس من الأولي أن
تطالبه بالإنفاق علي أولاده قبل رفع الدعاوي الاسريه ؟
-
وما علاقه كيس بقايا
ملابس المجني عليه وإلقائه في وجهه أمام زملائه بالعمل ، بطلبها الإنفاق علي
الأطفال ؟
-
ولماذا لم تذهب إلي منزل
والدته ؟ فهي تعلمه علم اليقين كما سيتضح لعدل الهيئه الموقره .
فلا أجد إلا أنها قد قدمت دليلاً دامغاً علي الإدانه وليس البراءاه
.
وهنا يثور التساؤل ، أي نوع من الرجال يتحمل مثل هذه الإهانه ،
أمام زملائه بالعمل ، وأمام مول كامل ؟!!!
ثالثاً
:توافر أركان الجريمة في حق المشكو في حقها |
الثابت من الأوراق بأن شهود الإثبات قد شهدا بأن المشكو في حقها قد
سبت وشتمت المجني عليه بعد أن القت ببقايا ملابسه الداخليه أمامهم وأمام رواد مول التجاري بأن قالت له ( يا جذمه – ياواطي – يا اللي ماعندكش رجاله ) وبالتالي فإن واقعة السب والقذف
ثابتة في حق المشكو في حقها .
وقد قضت محكمة
النقض بأن:
“القصد الجنائي في جرائم القذف والسب
والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجه إلى المجني عليه شائنة بذاتها ولا حاجة في
هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك ".
( الطعن رقم 52 لسنة 2 ق جلسة 4/ 1/ 1932 مجموعة الربع قرن ص 730)
-4-
رابعاً
:تتابع وقائع السب والقذف في حق المشكو في حقها |
لما كان المشكو في حقها مستمره في سب وشتم المجني عليه ، وتسئ لسمعته ، وليس هو فقط بل
قامت بالتعدي علي والدته في منزلها ظناً منها وجود المجني عليه بالداخل بتاريخ
20/4/2021 وهو ثاني يوم لصدور حكم النفقه والذي لم يلقي إستحسانا و قبولاً لديها ، وقد قامت بتحرير المحضر الرقيم لسنه 2021
إداري رمل ثان .
(
مرفق صوره ضوئيه من المحضر رقم لسنه 2021 – حافظ مستندات
)
ومن ثم فإن واقعة السب والقذف مازالت متتابعة في
حق المشكو في حقها.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" تتابع وقائع القذف والسب احتساب ميعاد سقوط الحق في الشكوى من تاريخ آخر
واقعة من الوقائع المتتابعة
".
(الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق جلسة 24/ 1/ 1991 السنة 24 ص
1038)
ليست هناك تعليقات