اخر الأخبار

8

تظلم من قرار حفظ محضر تمكين من مسكن الزوجية أسرة

 

 تظلم من قرار حفظ محضر تمكين من مسكن الزوجية أسرة

السيد الأستاذ  / رئيس نيابة شرق الكلية


تحيه طيبه وبعد ،،،


مقدمه لسيادتكم / عمرو عادل عبد العزيزالمحامي بصفته وكيلا عن السيدة /               بموجب التوكيل رقم  397لسنه  2020توثيق عام  سيدي جابر - الشاكية في المحضر رقم       لسنه 2020 إداري قسم  سيدي جابر  .


و أتشرف بعرض الأتي : -


 حررت الشاكية المحضر رقم       لسنه 2020 إداري قسم سيدي جابر بغيه إصدار قرار بإستمرار تمكينها من مسكن الزوجية لكونها حاضنه كي تحمي أبنائها من الضياع والشتات .


حيث نما الي علمها أن المشكو في حقه زوجها السيد /                                                     قد قام  بالتحايل بعمل عقد صوري بينة وبين أحد الأشخاص ببيع الشقة التي تقيم فيها الشاكية بصحبة أطفالها الصغار ( ياسمين وزينة ويوسف ) ثم قام بإختلاق علاقة إيجارية بينة وبين ذلك الشخص  وإرسال إنذار بدفع إجره مسكن الزوجية لمده ثلاثة أشهر تمهيدا لطردها هي وصغارها من منزل الزوجية الكائن في 16 شارع أمير البحار عمارة القصر الأبيض- سيدي جابر الإسكندرية - الأمر الذي معه قامت الشاكية بتحرير المحضر رقم       لسنه 2020 إداري قسم سيدي جابر بغيه إصدار قرار بإستمرار تمكينها من مسكن الزوجية لكونها حاضنه كي تحمي أبنائها من الضياع والشتات .


إلا أن النيابة أمرت بحفظ المحضر بتاريخ 11/7/2020  وذلك دون إستيفائه كمنازعه حيازة أسرية الأمر الذي أصاب الشاكية بضرر من عدم إستمرار تمكينها من مسكن الزوجية.


*-
ولما كان والحال كذلك وكان قرار الحفظ قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فان الشاكيه تتظلم من قرار الحفظ الصادر في المحضر رقم 6558 لسنه  2020 بتاريخ 11/7/2020 لاسباب حاصلها كالاتي :-


أولا :- مخالفه قرار الحفظ لنص الماده 44 مكررا من قانون المرافعات والكتاب الدوري رقم ( 15 ) لسنه 1992 بشأن منازعات الحيازه وكذا نص الماده 834 من تعليمات النيابه العامه .


ثانيا :- أحقية الشاكيه في تمكنها من منزل الزوجيه لحضانتها لابنائها القصر .


         أولا : - مخالفه قرار الحفظ لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والكتاب الدوري رقم 15 لسنه 1992 وكذا المادة 834 من تعليمات النيابة العامة .

-          نصت المادة 44 مكررا من قانون المرافعات علي أن :-

( يجب علي النيابة العامة متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازة مدنيه أو جنائية أن تصدر قرارا وقتيا مسببا وأجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجه رئيس نيابة علي الأقل  .وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار .......................الخ


أرست المادة 44 مكررا الإطار القانوني الذي يجب أن تسير عليه منازعه الحيازة ، فقد نص القانون علي أن متى عرضت منازعه حيازة فيجب الاستماع فيها لأقوال الشاكي والمشكو في حقه وكذا إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة حول الواقعة لبيان صحتها من عدمه علي أن يصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل الأمر الذي معه رسم القانون طريق خاص بمنازعات الحيازة ومتى خالفت تلك التعليمات فان القرار الصادر من النيابة العامة في هذا الصدد يشوبه قصور يستوجب نقضه .

إلا أن وبعد عرض المحضر علي السيد وكيل النائب العام فوجئت الشاكية من قيد المحضر كمحضر إثبات حالة وحفظة دون إستيفائة كمنازعة من منازعات الحيازة لذا فان الشاكية تلتمس من سيادتكم إعادة المحضر من الحفظ وقيدة كمنازعه حيازة تمهيدا لإصدر قرار بإستمرا تمكينها من منزل الزوجية بعد إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

*- ولما كانت نص المادة 834 من تعليمات النيابة العامة تنص علي أن :- ( إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية ، يبادر أعضاء النيابة إلي فحصه وتحقيق عناصره ، ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلي النيابة الكلية مشفوعا باقتراحهم القرار الذي يرون إصدارة والسند في ذلك وذلك في ضوء ما يلي :


1.
في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطه الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين مع إستمرار حيازته للمسكن .


الأمر الذي يتبين لسيادتكم مخالفه قرار الحفظ لما هو ثابت بالأوراق ومخالفا لما نص عليه القانون لذا فان الشاكية تتحصن بنص القانون من قرار الحفظ الصادر في المحضر وتلتمس من سيادتكم إعادة المحضر من الحفظ وقيده كمنازعه حيازة .


*-
أخيرا وليس بأخر وسيادتكم أعلم منا في هذا فقد نص الكتاب الدوري رقم 15 لسنه 1992 علي أن :-


 ( وبعد الاطلاع علي المادة 44 مكررا المضافة بالقانون المشار إليه فعلي أعضاء النيابة العامة مراعاة الأتي :-


أولا / تصدر النيابة المختصة قراراً وقتياً مسببا فيما يعرض عليها من منازعات الحيازة مدنيه كانت أو جنائية يكون التنفيذ فورا . وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة علي أن يصدر القرار من المحامي العام المختص وعلي المحامي العام المختص إستطلاع رأي المحامي العام الأول في الهام في تلك المنازعات ..............الخ


الأمر الذي معه يتبين لسيادتكم أن الشاكية قد جاء طلبها متوافق مع صحيح الواقع والقانون في شأن إستمرار تمكينها من منزل الزوجية لكونها حاضنة لأبنائها القصر زينة ، ياسمين ، يوسف .

 
- وإزاء ما تقدم فان الطالبة تلتمس من سيادتكم إعادة المحضر رقم 6885 لسنه 2020 إداري قسم سيدي جابرمن الحفظ وإستيفائة كمنازعة من منازعات الحيازة الأسرية  .

 

ثانيا :- أحقية الشاكية في إستمرار تمكينها من مسكن الزوجية لحضانتها لأبنائها القصر .


نص المشرع علي أن منزل الزوجيه من حق الزوجه متي كانت حاضنه وعلي الزوج توفير مسكن لحضانة الاطفال وأن الهدف من هذا كما نص المشرع هو الحفاظ علي الكيان الاسري من التفكك ولذلك فقد تحصنت الشاكيه وسلكت الطريق القانوني لتمكينها من عين النزاع إستناداُ الي صحيح القانون فان حريا أن يصدر لها قرار بتمكينها من عين النزاع وقيد المحضر كمنازعه من منازعات الحيازه بدلا من حفظ المحضر الا أن حفظ المحضر قد اصاب الشاكيه بضرر تمثل في تعرض فرط العقد الاسري وفقدان الابناء لدفئ بيتهم وتسولهم هنا وهناك لمكان المعيشه لذا فان الشاكيه تستنجد بعدلكم في أستعادة المحضر رقم 6558 لسنه 2020 إداري سيدي جابر وقيدة كمنازعه من منازعات الحيازه تمهيدا لاصدار قرار بإستمرار تمكينها من منزل الزوجيه حتي تحافظ علي أبنائها من الضيع وحتي لا ينفرط العقد الاسري .

 

ثالثاً:- مخالفة القرار لنص المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2004

 

وفي ضوء ذلك فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالإختصاصات الراهنة بالنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصة وذلك بصدد الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها نحاكم الأسرة ودوائرها الإستئنافية  ومنها نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتحقيقها عند الإقتضاء تحقيقاً قضائياً وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها والإشراف علي تنفيذ هذه القرارات . 

لــــذلــــــك


تلتمس الطالبه من سيادتكم


أولا :- إستعادة المحضر رقم 6558 لسنه 2020 إداري قسم سيدي جابر - من الحفظ وقيده كمنازعه حيازه .


ثانيا :- الاستماع الي شهود الشاكيه حول الواقعه


ثالثا :- إصدار قرار سيادتكم بإحالة الأوراق الي نيابة شئون الأسرة كونها الجهة المختصة في مسائل الأحوال الشخصية ومنها منازعات الحيازه الخاصة بمكسن الزوجية تمهيداً لإصدار قرار بإستمرار تمكين الشاكيه من مسكن الزوجية الكائن في16 شارع أمير البحار عمارة القصر الأبيض- سيدي جابر الإسكندرية - الدور الثامن يمين المصعد  - ومنع تعرض آيا منهما والغير لها في ذلك .


                                                                                        وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
                                                                                                 مقدمه لسيادتكم




***********************


***********************

ليست هناك تعليقات