اخر الأخبار

8

اعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية

 

هيئة الإسثمار

اعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية

النصاب القانوني: منصوص عليه في النظام الأساسي يكون 50% للجمعية غير العادية 
يتم اعتماد الجمعية في أي وقت ماعدا الزيادة في راس المال بحد اقصى 3 سنوات.

المستندات المطلوبـــة:

• طلب باسم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية على أوراق الشركة مختوم بخاتم الشركة.

• تفويض (مصحوب بصحة توقيع بنكي) أو توكيل باعتماد الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو التفويض بداخل الجمعية أي بالمحضر (وفي هذه الحالة يذكر به لاعتماد الجمعية امام هيئة الاستثمار والتصديق عليها امام كافة الجهات الأخرى والتوقيع علي عقد التعديل بالشهر العقاري.) 

(ملحوظة: -

عند التصديق على الجمعية في الشهر العقاري يطلب تفويض داخل المحضر فقط.

فعند الحضور لإدارة التعديلات لاعتماد الجمعية يكون التفويض داخل المحضر 

اما لو التفويض خارجي عند الاعتماد احضار اقرار من رئيس مجلس الادارة انه المسئول عن التصديق على الجمعية امام الشهر العقاري.)

• أصل مستخرج حديث من السجل التجاري لاحق للجمعية لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر 

• أصل الجمعية المقدم للاعتماد موقع من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وامين السر وفارزي الأصوات على كل صفحة عدد الصور المراد اعتمادها 

•كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة (موقع من امين السر ورئيس الاجتماع) أو المديرين تفويضات الحضور في حاله وجودها 

•صورة ضوئية من كشف حضور المساهمين أو الشركاء وفقاً لآخر هيكل للمساهمة (أخر قرار خاص بالمادة 7 أو بيان مصر المقاصة -تداولات) موقع من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين السر وفارزي الأصوات وممهور بخاتم الشركة (خاتم حي) تفويضات الحضور في حاله وجودها.

•ما يفيد إرسال الدعوات إلى المساهمين أو الشركاء تكون على مطبوعات الشركة ومختوم بختم الشركة واستلامها صوره من الدعوة جدول أعمال الجمعية على أن تكون الدعوة قبل 21 يوم على الأقل لا يحتسب منها يوم الإرسال ويوم الانعقاد ما لم يشترط النظام مده أطول 

•صوره كاملة لصحيفة الاستثمار الخاصة بتأسيس الشركة صوره من التعديلات السابق صدورها

•مشروع العقد الخاص بالتعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي للشركة متضمن تمهيد عن تاريخ الشركة وكتابة المواد قبل وبعد على اوراق الشركة ومختوم بختم الشركة مع امضاء المدير او رئيس الاجتماع على اخر ورقة 

•إيصال سداد مقابل أداء الخدمة.

•تقديم مجلس الإدارة الداعي للانعقاد معتمد من الهيئة (لا يجوز ان يكون المحضر الداعي لانعقاد جمعيه غير عادية في نفس تاريخ انعقاد الجمعية يكون قبل الجمعية على الاقل ب 15 يوم) للشركات المساهمة فقط

•صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

• موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة المضافة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى احكام القوانين المعمول بها

• احضار قرص مدمج 
CD مسجل علية الاوراق المطلوبة 

•استعلام أمنى عن المساهمين (او الشركاء) غير المصريين الجنسية (تعديل الاسم، الغرض، الموقع، اعادة توزيع رأس المال أو زيادته يقدم نموذج استعلام امنى عن المساهمين او الشركاء غير المصريين القدامى ايضا). فيما عادا الشركات التي يشارك فيها اجانب من القدامى فقط بنسبة 5% من راس مال الشركة بشروط:

المساهمة:

1-ان يتم وقف التحركات والمعاملات على الاسهم (5%) بتجميدها لدى احدى الجهات المختصة 

2-ان تكون الشركة طبقت الايداع المركزي للأوراق المالية

3-يرفق اقرار من رئيس مجلس الإدارة وتحت مسئوليته دون أي مسئولية من الهيئة في حالة ورود الاستعلام الأمني غير طيب وعلى الشركة استبداله

مسئولية محدودة:

1-ان يتم وقف التحركات والمعاملات على الحصص (5%) بتجميدها لدى احدى الجهات المختصة (من خلال الشركة ويتم تقديم اقرار من مدير الشركة بان الشركة جمدت هذه الحصص وتعهد باستمرارية التجميد طوال فترة وجود الأجنبي بالشركة) 

2-يرفق اقرار من مدير الشركة وتحت مسئوليته دون أي مسئولية من الهيئة في حالة ورود الاستعلام الأمني غير طيب وعلى الشركة استبداله

• سند تعيين مراقب الحسابات (جمعية عادية او القرار الإداري)
-اقرار من رئيس مجلس الادارة داخل المحضر بمسئولية بصحة المستندات المقدمة (صيغته: -اقر انا السيد أ/... بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات4 انعقاد وذلك لمواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) داخل المحضر

مستندات إضافية تقدم في حالات خاصة: -                                                          

 تعديل الاسم: -شهادة عدم التباس للاسم من السجل التجاري للشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة (على ان يكون الاسم مشتق من الغرض في حاله الشركات المساهمة)

-تعديل الغرض: -موافقه الجهات المختصة في حاله ضرورة تقديمها حسب طبيعة نشاط الشركة (موافقه البنك المركزي – سلطه الطيران المدني – وزاره السياحة...)

- تعديل الموقع: -ضرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع مع مراعاة:

الشركات المقامة في شبه جزيرة سيناء: يتم استيفاء نموذج طلب الخدمة المستندات المطلوبة للعرض على الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

•تعديل راس المال (الزيادة) لشركات الاموال: -  

أ‌-الزيادة عن طريق الارباح والاحتياطي والأرصدة الدائنة: -

    تقديم موافقة الاداء الاقتصادي مسبقا

ب-الزيادة النقدية: - 

- الشركات المساهمة:

- في حاله سداد راس المال الاصلي بالكامل: يتم تقديم شهادة بنكيه تفيد سداد 10% على الاقل من قيمة الزيادة 
-في حالة عدم سداد راس المال الاصلي بالكامل: تقديم شهادة بنكيه بنفس نسبة السداد من راس المال الأصلي مثال: لو كان مسدد 25% من قيمة راس المال الأصلي يجب ان تكون الزيادة بنفس النسبة 25 %
**وتقديم ما يفيد عدم رغبة المساهمين القدامى بالدخول في الزيادة أو اجراءات الاكتتاب في الزيادة (في حالة عدم وجود الإقرار بعدم الدخول يتم اتباع إجراءات الاكتتاب المادة 33 من قانون سوق المال 95 لسنة 92)

- الشركات ذات المسئولية المحدودة: يتم تقديم شهادة بنكيه بقيمة الزيادة 

ج – الزيادة عن طريق الحصه العينية: -  

-  في حاله شركات المساهمة: يتم تقديم تقرير اللجنة المشكلة بمعرفه الهيئة والمعتمدة من الهيئة.    

- وفى حاله شركات ذات المسئولية المحدودة: يتم تقديم تقييم من أحد الخبراء وما يفيد موافقه الشركاء على التقييم بالجمعية المعتمدة للزيادة.

•في حاله تخفيض رأس المال: -

–تقديم موافقة الاداء الاقتصادي مسبقا

-  في حالة ان كان المساهم او الشريك سيبيع حصته:

في حاله تداولات الاسهم أو الحصص وتعديل المادة (7 أو 5) حسب الاحوال: 

1) في حالة الشركات المساهمة تقديم إخطارات نقل الملكية من البورصة (يراعى أن يكون تاريخ إخطارات نقل ملكية الأسهم قبل تاريخ ارسال الدعوات أو بعد تاريخ انعقاد الجمعية) او بيان مصر للمقاصة.

في حالة تداولات الأسهم في قانون 8 \72: الحصة العينية: يتم التداول في اول سنتين ماليتين بموافقة الوزير المختص بمعني ان البورصة لن تتم التداول الا بموافقة الوزير المختص ويقدم طلب في الخدمات الفنية للحصول على الموافقة 
النقدية: غير محظور

•بالنسبة لتداول الأسهم في قانون 159:
نقدية :  
غير محظور التداول
 لو كانت الاسهم عينية: محظور التداول

 

 2) في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة تقديم عقود البيع وفقاً لنص المادة 9 من عقد الشركة وصورة سجل انتقال الحصص.

**أولا يتم العرض شفاهه على الشركاء بيع الحصص إذا لم يوافقوا على شراء الحصص يتم احضار اقرارات منهم عدم الرغبة في استرداد الحصص وهنا يتم بيعها لشخص خارجي والاطلاع على المادة 9 او 10 علي حسب النظام الأساسي لمعرفة الإجراءات

- في حالة سيتم التخفيض فقط: تقدم اوراق الجمعية والموافقة من الاداء الاقتصادي ثم يتجه العميل لسوق المال لإحضار الموافقة على التخفيض والرجوع لإدارة التعديلات لاعتماد المحضر 

حالات خاصة:

- اضافة (مسئولية محدودة) تعديل الاختصاصات (مسئولية محدودة ومساهمة)

-أضافه اختصاص حق الرهن والاقتراض وشراء العقارات في السجل التجاري (تعديل المادة 12)

-  تعديل المشروعات المقامة في سيناء: -تقديم الموافقة على التداول للأسهم لهذه الشركات

-  في حالة اضافة النشاط: ماعدا (السياحة -الامن والحراسة -البنوك -الحاق العمالة)

-افتتاح فرع:( لو كان الفرع بغرض ممارسة نشاط) -في حالة ضم او اضافة موقع للشركة: عقد ايجار او ملكية مثبت التاريخ ويكون باسم الشركة (مع اضافة شرط تقنين سند الحيازة من الجهات المختصة)

بيع أسهم بين المكتتبين: (والحضور في الجمعية مرهون بوقت البيع بمعني لو البيع تم قبل الجمعية يحضر المكتتبين الجداد)

-دخول شركة في تأسيس شركة كشخص اعتباري: سجل تجارى وبداخلة اسم الممثل عنها وفي حالة دخول الشركة كعضو ومساهم يفوض عنه 2 ممثلين واحد كعضو والاخر كمساهم
- تجديد ومد المدة الشركة 



- حاله وفاه أحد المساهمين: يتم تقديم (اعلام وراثه موافقة البورصة المصرية على توزيع أسهم المتوفى على الورثة).

- في حاله اعاده تشكيل مجالس الادارة: (الخاص بالنصاب القانوني لمجلس الادارة ويتم الرجوع للمادة الخاصة بمجلس الادارة 21 والرجوع للحد الاقصى: لو زاد عن الحد الاقصى يتم انعقاد الجمعية)

- في حالة عزل المديرين: يتم الرجوع للمادة 13 و27 الخاصة بالعزل ومراجعتها ثم يقوم بانعقاد جمعية غير عادية وتعديل المواد الخاصة بالمديرين 11 و12-تعييين مجلس مديرين بشركة مسئولية محدودة: مادة 11

- تعديل قيمة السهم
- ادخال أسهم ممتازة
- المادة الخاصة بالسنة المالية: 
يتم التعديل لمادة 32 ويراعى مادة 186 اللائحة ق159
في حالة العدول عن الجمعية: -في حالة الاعتماد (يتم
انعقاد جمعية اخرى متضمنة العدول عن القرار السابق مع تنفيذ الاجراءات العادية للجمعيات)

- لو مازال المحضر في زمن اداء الخدمة ولم يعتمد: يتم تقديم طلب من رئيس مجلس الادارة او مدير الشركة بالعدول عن الجمعية 

الخطـــــــــــوات:

•التوجه الى الخزينة بصالة (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لسداد مقابل خدمة الاعتماد بخزينة الهيئة بالقطاع 

•تقديم طلب الخدمة مرفقا به المستندات المشار إليها. 

•الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم المحضر المعتمد 

زمن اداء الخدمة:

يوم عمــل اعتبارا من اليوم التالي لاستلام الطلب (بخلاف راس المال) تعديل راس المال:

يومين عمل لإصدار شهادة موجهه للرقابة المالية 

يوم بعد الموافقة

مقابل الخدمة:

اعتماد محضر جمعية غير عادية + عقد تعديل: 1200

مقابل الخدمة

مقابل الخدمة

الجهة المستحقة

مكان الدفع

اعتماد محضر الاجتماع

الجمعية العامة غير العادية

400ج

لكل نسخة المراد اعتمادها

الهيئة العامة للاستثمار

(2) في الإدارة

 العامة للشؤون

 القانونية لشركات

 المال أو خزينة الفروع

اعتماد عقد التعديل

400 ج

شهادة إصدار

 أسهم الزيادة أو

 تخفيض رأس

 المال  

 الموجهة

 إلى الهيئة

 العامة للإشراف

 المالي (في حالة زيادة رأس مال الشركة المساهمة والتوصية بالأسهم أو التخفيض

400 ج

 


***********************


***********************

ليست هناك تعليقات